[الباب الرابع عشر] باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟
46/ 707 - (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ [رضي الله عنه](1) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرأُ في الظُّهْرِ في الأُولَيَيْن بأُمِّ الكِتَابِ وَسورَتْينِ، وفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَيُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا، وَيُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأولى ما لَا يُطِيل في الثَّانِيةِ، وهكَذا في العَصْرِ، وَهكَذا في الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عليهِ(2). [صحيح]
ورَواهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَزَادَ قالَ: فَظَنَنَّا أنهُ يُرِيدُ بِذلِكَ أنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولى). [صحيح]
قوله: (الأوليين) بتحتانيتين، تثنية الأولى، وكذا الأُخريين.
قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة.
ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري(4) بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة".
وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية.
وقد أخرج أبو داود(5) والنسائي(6) عن ابن عباس أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشًا(7)، هذه أشد من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أرسل--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (5/ 295) و (5/ 300) و (5/ 305) والبخاري رقم (776) ومسلم رقم (451).
(3) في سننه رقم (800) وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (759).
(5) في سننه رقم (808).
(6) في سننه (6/ 224، 225).
(7) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 80): دعا عليه بأن يُخْمَشَ وجههُ أو جلْدُه، كما يقال جَدْعًا وقطعًا، وهو منصوب بفعل لا يظهر.
46/ 707 - (عَنْ أَبِي قَتَادَةَ [رضي الله عنه](1) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقْرأُ في الظُّهْرِ في الأُولَيَيْن بأُمِّ الكِتَابِ وَسورَتْينِ، وفي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَيُسْمِعُنا الآيَةَ أحْيانًا، وَيُطَوِّلُ في الرَّكْعَةِ الأولى ما لَا يُطِيل في الثَّانِيةِ، وهكَذا في العَصْرِ، وَهكَذا في الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عليهِ(2). [صحيح]
ورَواهُ أبُو دَاوُدَ(3) وَزَادَ قالَ: فَظَنَنَّا أنهُ يُرِيدُ بِذلِكَ أنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولى). [صحيح]
قوله: (الأوليين) بتحتانيتين، تثنية الأولى، وكذا الأُخريين.
قوله: (وسورتين) أي في كل ركعة سورة.
ويدل على ذلك ما ثبت من حديث أبي قتادة في رواية للبخاري(4) بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة".
وفيه دليل على إثبات القراءة في الصلاة السرية.
وقد أخرج أبو داود(5) والنسائي(6) عن ابن عباس أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا، فقيل له: فلعله كان يقرأ في نفسه؟ فقال: خمشًا(7)، هذه أشد من الأولى كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أرسل--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (5/ 295) و (5/ 300) و (5/ 305) والبخاري رقم (776) ومسلم رقم (451).
(3) في سننه رقم (800) وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (759).
(5) في سننه رقم (808).
(6) في سننه (6/ 224، 225).
(7) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 80): دعا عليه بأن يُخْمَشَ وجههُ أو جلْدُه، كما يقال جَدْعًا وقطعًا، وهو منصوب بفعل لا يظهر.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 203)