الصحابة، وجعل صاحب هذا القول تطويل الأولى المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ.
وقد جمع البيهقي(1) بين الأحاديث بأن الإمام يطوّل في الأولى إن كان منتظرًا لأحد وإلا سوّى بين الأوليين.
وجمع ابن حبان(2) بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين.
قوله: (وهكذا في الصبح إلخ) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين، وبالفاتحة فقط في الأخريين، والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات.
قوله: (فظننا أنه يريد إلخ) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل. وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة(3) وابن حبان(4).
وقال القرطبي(5): لا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم انضباطها.
والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية.
47/ 708 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله عنه](6) قالَ: قالَ عُمَرُ لِسَعدٍ: لَقَدْ شَكَوكَ في كُلِّ شَيءٍ حَتى الصلَاةِ، قالَ: أمَّا أنَا فأمُدُّ في الأولَيَيْنِ، وأَحْذِفُ في الأُخرَيَيْنِ وَلَا ألُو ما اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: صَدَقْتَ، ذلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ. مُتَّفَقٌ عَليهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 66).
(2) في صحيحه (5/ 168).
(3) في صحيحه رقم (1580) و (1588).
(4) في صحيحه رقم (1855) و (1857).
(5) في المفهم (2/ 74).
(6) زيادة من (جـ).
(7) أخرجه أحمد في المسند (1/ 157) والبخاري رقم (770) ومسلم رقم (453).
وقد جمع البيهقي(1) بين الأحاديث بأن الإمام يطوّل في الأولى إن كان منتظرًا لأحد وإلا سوّى بين الأوليين.
وجمع ابن حبان(2) بأن تطويل الأولى إنما كان لأجل الترتيل في قراءتها مع استواء المقروء في الأوليين.
قوله: (وهكذا في الصبح إلخ) فيه دليل على عدم اختصاص القراءة بالفاتحة وسورة في الأوليين، وبالفاتحة فقط في الأخريين، والتطويل في الأولى بصلاة الظهر، بل ذلك هو السنة في جميع الصلوات.
قوله: (فظننا أنه يريد إلخ) فيه أن الحكمة في التطويل المذكور هي انتظار الداخل. وكذا روى هذه الزيادة ابن خزيمة(3) وابن حبان(4).
وقال القرطبي(5): لا حجة فيه لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها وعدم انضباطها.
والحديث يدل على مشروعية القراءة بفاتحة الكتاب في كل ركعة. وقد تقدم الكلام عليه وعلى قراءة سورة مع الفاتحة في كل واحدة من الأوليين، وعلى جواز الجهر ببعض الآيات في السرية.
47/ 708 - (وَعَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ [رضي الله عنه](6) قالَ: قالَ عُمَرُ لِسَعدٍ: لَقَدْ شَكَوكَ في كُلِّ شَيءٍ حَتى الصلَاةِ، قالَ: أمَّا أنَا فأمُدُّ في الأولَيَيْنِ، وأَحْذِفُ في الأُخرَيَيْنِ وَلَا ألُو ما اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: صَدَقْتَ، ذلِكَ الظَّنُّ بِكَ أَوْ ظَنِّي بِكَ. مُتَّفَقٌ عَليهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 66).
(2) في صحيحه (5/ 168).
(3) في صحيحه رقم (1580) و (1588).
(4) في صحيحه رقم (1855) و (1857).
(5) في المفهم (2/ 74).
(6) زيادة من (جـ).
(7) أخرجه أحمد في المسند (1/ 157) والبخاري رقم (770) ومسلم رقم (453).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 205)