ومعناه بالفتح: الحظ والغنى والعظمة: أي لا ينفعه ذلك وإنما ينفعه العمل الصالح، وبالكسر: الاجتهاد أي لا ينفعه اجتهاده وإنما ينفعه الرحمة(1).
والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والذكر فيه بهذا.
وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسيأتي الكلام على ذلك.

‌‌[الباب الخامس والعشرون] باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض
82/ 743 - (عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ الله إِلَى صلاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيم صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ". رَوَاهُ أحمدُ)(3). [حسن]
83/ 744 - (وَعَنْ عَليِّ بْنِ شَيْبَانَ [رضي الله عنه] (2) أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صلْبُهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ". رَوَاهُ أحمَدُ(4) وابْنُ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
84/ 745 - (وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ [رضي الله عنه] (2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُجْزِئُ صلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ(6)--------------------------------------------
(1) شرح مسلم للنووي (4/ 196).
(2) زيادة من (جـ).
(3) في المسند (2/ 525).
ويشهد له ما في قصة المسيء صلاته - سيأتي تخريجه برقم (99/ 760) من كتابنا هذا -:
"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا".
فالحديث حسن والله أعلم.
(4) في المسند (4/ 22).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 120) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير - (8/ 405 - 406) رقم (8261) - ورجاله ثقات.
(5) في سننه رقم (871).
وهو حديث صحيح. وانظر: "الصحيحة" رقم (2536).
(6) أحمد في المسند (4/ 119، 122) وأبو داود رقم (855) والترمذي رقم (265) والنسائي (2/ 183، 214) وابن ماجه رقم (870). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 270)