وعن حذيفة عند أحمد(1) والبخاري(2) وسيأتي(3).
وعن أبي قتادة عند أحمد(4).
وعن أبي سعيد عنده(5) أيضًا وسيأتيان(6).
وعن عبد الرحمن بن شبل عن أبي داود(7) والنسائي(8) وابن ماجه(9).
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على وجوب الطمأنينة في الاعتدال من الركوع، والاعتدال بين السجدتين وإلى ذلك ذهبت العترة(10) والشافعي(11) وأحمد(12) وإسحق وداود(13) وأكثر العلماء قالوا: ولا تصح صلاة من لم يقم صلبه فيهما وهو الظاهر من أحاديث الباب لما قررناه غير مرة من أن النفي إن لم يمكن توجهه إلى الذات توجه إلى الصحة لأنها أقرب إليها.
وقال أبو حنيفة(14): وهو مروي عن مالك(15) أن الطمأنينة في الموضعين غير واجبة بل لو انحط من الركوع إلى السجود أو رفع رأسه عن الأرض أدنى رفع أَجزأه ولو كحد السيف.
واحتج أبو حنيفة بقوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}(16) وقد عرفناك في--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 384).
(2) في صحيحه رقم (791).
(3) برقم (100/ 761) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (5/ 310)، وسيأتي برقم (101/ 762) من كتابنا هذا.
(5) في المسند (3/ 56)، وسيأتي برقم (101/ 762)، من كتابنا هذا.
(6) برقم (101/ 762) من كتابنا هذا.
(7) في السنن رقم (862).
(8) في "المجتبى" (2/ 214 - 215) وفي الكبرى رقم (700).
(9) في السنن رقم (1429).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 428، 444) وابن خزيمة رقم (662) و (1319) وابن حبان رقم (2277) والحاكم (1/ 229) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وهو حديث حسن. وانظر: الصحيحة رقم (1168).
(10) انظر: البحر الزخار (1/ 253).
(11) في الأم (2/ 258، 262).
(12) في المغني (2/ 177).
(13) انظر: المحلى (4/ 124).
(14) في "البناية" (2/ 266).
(15) في "المدونة" (1/ 70).
(16) سورة الحج: الآية 77.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 272)