وقال أبو حنيفة(1) والشافعي(2) في أحد قوليه وأكثر الفقهاء: الواجب السجود على الجبهة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومكن جبهتك"، ووافقهم المؤيد بالله(3) في عدم وجوب السجود على القدمين، والحق ما قاله الأولون.
92/ 753 - وعَن ابْنِ عباسٍ [رضي الله عنهما](4) قالَ: أمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْجُدَ على سَبْعَةِ أعْظم وَلَا يَكُفّ شَعرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. أخرَجاهُ(5).
وفي لَفْظ: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجَبْهَةِ وَأَشارَ بِيَدِهِ على أنفِهِ وَالْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ". مُتَّفَق عَلَيْهِ(6).
وفي رِواية: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلى سَبْعٍ وَلَا أَكْفُتَ الشَّعْرَ وَلَا الثّيَابَ: الْجَبْهَةِ والْأنْفِ والْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7) والنَسائيُّ)(8). [صحيح]
قوله: (أمر) قال الحافظ (9): هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله.
قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب ونظره الحافظ(9) قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أُمِرَ أدل على الطلب من--------------------------------------------
= وراحتيه، وركبتيه، وقدميه، وإذا سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه، لأن الجبهة موضع السجود" اهـ.
الأم (2/ 260).
(1) في "البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 275).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) انظر: "شفاء الأوام" (1/ 302 - 303).
(4) زيادة من (جـ).
(5) البخاري رقم (815) ومسلم رقم (227/ 490).
(6) أحمد في المسند (1/ 292) والبخاري رقم (812) ومسلم رقم (230/ 490).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 109) وأبو يعلى رقم (2464) وأبو عوانة (2/ 183) وابن حبان رقم (1925) والبغوي في شرح السنة رقم (644) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 103).
(7) في صحيحه رقم (231/ 490).
(8) في سننه (2/ 209).
(9) في "الفتح" (2/ 296).
92/ 753 - وعَن ابْنِ عباسٍ [رضي الله عنهما](4) قالَ: أمِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَسْجُدَ على سَبْعَةِ أعْظم وَلَا يَكُفّ شَعرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ والرِّجْلَيْنِ. أخرَجاهُ(5).
وفي لَفْظ: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: على الْجَبْهَةِ وَأَشارَ بِيَدِهِ على أنفِهِ وَالْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ". مُتَّفَق عَلَيْهِ(6).
وفي رِواية: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلى سَبْعٍ وَلَا أَكْفُتَ الشَّعْرَ وَلَا الثّيَابَ: الْجَبْهَةِ والْأنْفِ والْيَدَيْنِ والرُّكْبَتَيْنِ والْقَدَمَيْنِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7) والنَسائيُّ)(8). [صحيح]
قوله: (أمر) قال الحافظ (9): هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله.
قال البيضاوي: وعرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب ونظره الحافظ(9) قال: لأنه ليس فيه صيغة أفعل وهو ساقط لأن لفظ أُمِرَ أدل على الطلب من--------------------------------------------
= وراحتيه، وركبتيه، وقدميه، وإذا سجد على جبهته دون أنفه كرهت ذلك له وأجزأه، لأن الجبهة موضع السجود" اهـ.
الأم (2/ 260).
(1) في "البناية في شرح الهداية" للعيني (2/ 275).
(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) انظر: "شفاء الأوام" (1/ 302 - 303).
(4) زيادة من (جـ).
(5) البخاري رقم (815) ومسلم رقم (227/ 490).
(6) أحمد في المسند (1/ 292) والبخاري رقم (812) ومسلم رقم (230/ 490).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 109) وأبو يعلى رقم (2464) وأبو عوانة (2/ 183) وابن حبان رقم (1925) والبغوي في شرح السنة رقم (644) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 103).
(7) في صحيحه رقم (231/ 490).
(8) في سننه (2/ 209).
(9) في "الفتح" (2/ 296).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 287)