94/ 755 - (وَعَنْ ابْن عَباسٍ [رضي الله عنهما](1) قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في يَوْمٍ مَطير وَهُوَ يَتَّقي الطِّين إِذَا سَجَدَ بِكِسَاء عليهِ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إلى الأرضِ إذا سَجَدَ. رَوَاهُ أَحمَدُ)(2) [حسن]
الحديث أخرج نحوه ابن أبي شيبة(3) عنه بلفظ أن: النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها.
وأخرجه بهذا اللفظ أحمد(4) وأبو يعلى(5) والطبراني في الأوسط(6) والكبير(7). قال في مجمع الزوائد(8): رجال أحمد رجال الصحيح.
والحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر. إما عذر المطر كما في حديث الباب أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة (2).
وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلًا به، وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال: إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أَن لا يكون بينها وبين الأرض حائل، وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها.
95/ 756 - (وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبد الرَّحمنِ [رضي الله عنهما] (1) قَالَ: جاءَنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بنا في مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ في ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(9) وابْنُ مَاجَهْ(10) وقالَ: على ثَوْبِهِ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (1/ 265) بسند ضعيف، ولكن الحديث حسن.
(3) في "المصنف" (1/ 269).
(4) في المسند (1/ 256).
(5) في المسند رقم (2446) و (2687).
(6) في الأوسط رقم (8680).
(7) في الكبير رقم (11520) و (11521).
(8) (2/ 48).
وهو حديث حسن لغيره.
(9) في المسند (4/ 335).
(10) في سننه رقم (1031)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 346): "قلت: كذا =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 296)