قال الحافظ(1): وهو في معرض المنع لثبوت بعض ما ذكر في بعض الطرق اهـ.
وقد قدمنا البعض من ذلك.
وللحديث فوائد كثيرة(2)، قال أبو بكر بن العربي(3): فيه أربعون مسألة ثم سردها.
100/ 761 - (وعَنْ حُذَيْفَةَ [رضي الله عنه](4) أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُوده فَلمَّا قَضى صَلاتهُ دعاهُ، فقالَ لهُ حُذَيْفَةُ: ما صَلَّيْتَ، وَلَوْ متَّ مُتّ على غَيْرِ الْفِطْرَةِ التي فَطَرَ الله عَليهَا محمَّد صلى الله عليه وسلم. رواهُ أحمدُ(5) والبُخاريُّ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (2/ 280).
(2) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 280 - 281): "وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم:
- وجوب الإعادة على من أخل بشيء من واجبات الصلاة.
- وفيه أن الشروع في النافلة ملزم، لكن يحتمل أن تكون تلك الصلاة كانت فريضة فيقف الاستدلال.
- وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن التعليم بغير تعنيف، وإيضاح المسألة، وتخليص المقاصد، وطلب المتعلم من العالم أن يعلمه.
- وفيه تكرار السلام ورده، وإن لم يخرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال.
- وفيه أن القيام في الصلاة ليس مقصودًا لذاته، وإنما يقصد للقراءة فيه.
- وفيه جلوس الإمام في المسجد، وجلوس أصحابه معه.
- وفيه التسليم للعالم والانقياد له، والاعتراف بالتقصير والتصريح بحكم البشرية في جواز الخطأ.
- وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد به القرآن، لا ما زادته السنة فيندب - في هذا نظر، والصواب وجوب ما دلت السنة على وجوبه من الوضوء كالمضمضة والاستنشاق … حاشية الفتح -.
- وفيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته.
- وفيه تأخير البيان في المجلس للمصلحة.
(3) في عارضة الأحوذي (2/ 98 - 101).
فانظر تلك المسائل إن شئت في عارضة الأحوذي.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في المسند (5/ 384) بسند صحيح.
(6) في صحيحه رقم (791). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 312)