قوله: [(رأى - حذيفة - رجلًا](1) روى عبد الرزاق(2) وابن خزيمة(3) وابن حبان(4) من طريق الثوري عن الأعمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة.
قال الحافظ(5): ولم أقف على اسممه.
قوله: (ما صليت) هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء "فإنك لم تصل" وزاد أحمد(6) بعد قوله: "فقال له حذيفة: منذ كم صليت؟ قال: منذ أربعين سنة" وللنسائي(7) مثل ذلك.
وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الهجرة، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر.
قال الحافظ (5): ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد فلعله أراد المبالغة، أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. ولهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الزيادة.
قوله: (على غير الفطرة) قال الخطابي(8): الفطرة: الملة والدين، قال: ويحتمل أن تكون المراد بها السنة كما في "حديث خمس من الفطرة"(9) وقد قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة.
والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (2819) وابن حبان في صحيحه رقم (1894) والبيهقي (2/ 386) والبغوي في شرح السنة رقم (616) وعبد الرزاق في المصنف رقم (3732) و (3733).
(1) في المخطوط (ب) و (جـ): (رأى حذيفة رجلًا).
(2) في المصنف رقم (3732) و (3733) وقد تقدم.
(3) لم أقف عليه.
(4) في صحيحه رقم (1894) وقد تقدم.
(5) في "الفتح" (2/ 275).
(6) في المسند (5/ 384) بسند صحيح.
(7) في "المجتبى" (3/ 58) وفي الكبرى رقم (611).
(8) انظر: معالم السنن (1/ 44) والفتح (2/ 273).
(9) أخرجه أحمد (2/ 229) والبخاري رقم (5889) ومسلم رقم (257) وغيرهم.
وقد تقدم برقم (128) من كتابنا هذا.
قال الحافظ(5): ولم أقف على اسممه.
قوله: (ما صليت) هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء "فإنك لم تصل" وزاد أحمد(6) بعد قوله: "فقال له حذيفة: منذ كم صليت؟ قال: منذ أربعين سنة" وللنسائي(7) مثل ذلك.
وحذيفة مات سنة ست وثلاثين من الهجرة، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر.
قال الحافظ (5): ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد فلعله أراد المبالغة، أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. ولهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الزيادة.
قوله: (على غير الفطرة) قال الخطابي(8): الفطرة: الملة والدين، قال: ويحتمل أن تكون المراد بها السنة كما في "حديث خمس من الفطرة"(9) وقد قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة.
والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البزار في المسند رقم (2819) وابن حبان في صحيحه رقم (1894) والبيهقي (2/ 386) والبغوي في شرح السنة رقم (616) وعبد الرزاق في المصنف رقم (3732) و (3733).
(1) في المخطوط (ب) و (جـ): (رأى حذيفة رجلًا).
(2) في المصنف رقم (3732) و (3733) وقد تقدم.
(3) لم أقف عليه.
(4) في صحيحه رقم (1894) وقد تقدم.
(5) في "الفتح" (2/ 275).
(6) في المسند (5/ 384) بسند صحيح.
(7) في "المجتبى" (3/ 58) وفي الكبرى رقم (611).
(8) انظر: معالم السنن (1/ 44) والفتح (2/ 273).
(9) أخرجه أحمد (2/ 229) والبخاري رقم (5889) ومسلم رقم (257) وغيرهم.
وقد تقدم برقم (128) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 313)