وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخْذَيْهِ). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1). [ضعيف]
الحديث أخرجه أبو داود (1) من طريق عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه.
وقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين(2). وقال: لم يسمع من أبيه شيئًا، وقال أيضًا: مات وهو حمل. قال الذهبي: وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال: كنت غلامًا لا أعقل صلاة أبي.
وأخرجه(3) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكليب والد عاصم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل.
قال ذلك الترمذي(4) والمنذري(5) وغيرهما، وقد تقدم تفصيل ذلك في باب هيئات السجود(6).
قوله: (وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه) قد تقدم الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات السجود.
قوله: (فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه) لم يذكر هذا أبو داود (3) في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل، وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة.
والمجافاة(7): المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء.
قوله: (وإذا نهض نهض على ركبتيه) فيه مشروعية النهوض على الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض.
قوله: (على فخذيه) الذي في سنن أبي داود(8) "على فخذه" بلفظ--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (736) وهو حديث ضعيف.
(2) "تهذيب التهذيب" (2/ 470).
(3) أي أبو داود في سننه رقم (726) وهو حديث صحيح.
(4) في سننه (2/ 57).
(5) في مختصر السنن (1/ 398).
(6) الباب السادس والعشرون، عند الحديث رقم (85/ 746) من كتابنا هذا.
(7) النهاية في غريب الحديث (1/ 280).
(8) رقم الحديث (736) وهو حديث ضعيف.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 316)