وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة في صلح الحديبية(1) بعد أن أمره بذلك وقال: لا أمحو اسمك أبدًا، وكلا الحديثين في الصحيح فتقريره صلى الله عليه وسلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبًا مشعر بأولويته.

‌‌[الباب الأربعون] باب ما يدعو به في آخر الصلاة
124/ 785 - (عَنْ أَبي هُرَيرَةَ [رضي الله عنه](2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِو التَّشَهُّدِ الأخِيرِ فلْيَتَعَوَّذْ بالله مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْر، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ". رَوَاهُ الجماعةُ إلَّا البُخاريُّ والتّرمِذيّ)(3). [صحيح]
125/ 786 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] (2) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو في الصلاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ والْمَأُثَم". رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا ابْن مَاجَهْ)(4). [صحيح]
قوله: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير) فيه تعيين محلّ هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير وهو مقيد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2698) ومسلم رقم (1783) من حديث البراء بن عازب.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أحمد (2/ 237) ومسلم رقم (128، 130/ 588) والنسائي (3/ 58) وابن ماجه رقم (909) وأبو داود رقم (983).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (721) وابن حبان رقم (1967) والبغوي في شرح السنة رقم (693) وأبو عوانة (2/ 235) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 154) من طرق.
(4) أخرجه أحمد (6/ 88 - 89) والبخاري رقم (832) و (2397) ومسلم رقم (589) وأبو داود رقم (880) والنسائي (3/ 56 - 57) والترمذي رقم (3495).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1968) وعبد بن حميد رقم (1472) وابن أبي عاصم في السنة رقم (871) والبغوي في شرح السنة رقم (691) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 154) من طرق.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 380)