ورواه الطبراني في الأوسط(1) من هذا الوجه وقال: لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان. قال العراقي: لم ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريبي.
وأخرج الطبراني في الأوسط(2) من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسوّ موضع سجوده ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ ثم سجد)، وفي إسناده عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث(3).
وقد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس(4).
وروى البيهقي(5) بإسناد صحيح إلى ابن عباس (أنه كان يخشى أن يكون النفخ كلامًا).
وكرهه من التابعين النخعي(6) وابن سيرين(7) والشعبي(8)، وعطاء بن أبي رباح(9)، وأبو عبد الرحمن السلمي(10)، وعبد الله بن أبي الهذيل(11)، ويحيى--------------------------------------------
(1) الطبراني في الأوسط رقم (5998).
(2) رقم (242) وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (2/ 83) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث.
(3) عبد المنعم بن بشير الأنصاري متهم بالوضع [الميزان (2/ 669)].
(4) انظر: (المغني) (2/ 452).
(5) في السنن الكبرى (2/ 252).
(6) أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) (2/ 264) من طريق مغيرة عنه أنه كان يكره النفخ في الصلاة. وقال: نحّه بثوبك أو بكم قميصك وكره النفخ.
(7) أخرج عبد الرزاق في (المصنف) (2/ 188) رقم (3015) من طريق أيوب عنه أنه كان يكره النفخ في الصلاة.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) (2/ 265) عن سفيان العصفري قال: صليت في حجرة الشعبي فنفخت فنهاني وقال: إن رأيت أذى فامسحه بيدك.
(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 264) عن عطاء أنه كره النفخ في الصلاة.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 264 - 265) عن ابن حصين أن أبا عبد الرحمن كره النفخ في الصلاة.
(11) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 264) عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: لأن أضع جبهتي على جمرة حتى تطفأ أحب إليَّ من أن أنفخ في صلاتي ثم أسجد.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 468)