وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي(1).
وعن ابن مسعود عند الطبراني(2) والبيهقي(3) بلفظ: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأشار إليّ".
وعنه حديث آخر عند البخاري(4) ومسلم(5) وأبي داود(6) والنسائي(7): "سلمنا عليه فلم يرد علينا" وقد تقدم(8).
وعن معاذ بن جبل عند الطبراني(9).
وعن المغيرة عند أبي داود(10) والترمذي(11).
وعن أبي سعيد عند البزار(12) في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف(13).
وعن أسماء عند الشيخين(14) ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع.
والأحادث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة.
وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود(15) ذكر القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 259).
(2) في الأوسط رقم (5918) والصغير (2/ 27).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 81 - 82) ورجاله رجال الصحيح.
(3) في السنن الكبرى (2/ 258).
(4) في صحيحه رقم (1199).
(5) في صحيحه رقم (538).
(6) في السنن رقم (923).
(7) في السنن (3/ 19).
(8) برقم (823) من تابنا هذا.
(9) لم أقف عليه.
(10) في السنن رقم (1037).
(11) في السنن رقم (365).
وسيأتي برقم (1025) من كتابنا هذا.
(12) في المسند (1/ 268 رقم 554 - كشف).
(13) قال أحمد: ابن صالح متهم ليس بشيء. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه وما أروي عنه شيئًا. وقال النَّسَائِي: ليس ثقة. "تهذيب التهذيب" (2/ 355).
(14) البخاري رقم (1235) ومسلم رقم 11/ 905).
(15) تقدم برقم (823) من كتابنا هذا.
وعن ابن مسعود عند الطبراني(2) والبيهقي(3) بلفظ: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأشار إليّ".
وعنه حديث آخر عند البخاري(4) ومسلم(5) وأبي داود(6) والنسائي(7): "سلمنا عليه فلم يرد علينا" وقد تقدم(8).
وعن معاذ بن جبل عند الطبراني(9).
وعن المغيرة عند أبي داود(10) والترمذي(11).
وعن أبي سعيد عند البزار(12) في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف(13).
وعن أسماء عند الشيخين(14) ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع.
والأحادث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة.
وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود(15) ذكر القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 259).
(2) في الأوسط رقم (5918) والصغير (2/ 27).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 81 - 82) ورجاله رجال الصحيح.
(3) في السنن الكبرى (2/ 258).
(4) في صحيحه رقم (1199).
(5) في صحيحه رقم (538).
(6) في السنن رقم (923).
(7) في السنن (3/ 19).
(8) برقم (823) من تابنا هذا.
(9) لم أقف عليه.
(10) في السنن رقم (1037).
(11) في السنن رقم (365).
وسيأتي برقم (1025) من كتابنا هذا.
(12) في المسند (1/ 268 رقم 554 - كشف).
(13) قال أحمد: ابن صالح متهم ليس بشيء. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه وما أروي عنه شيئًا. وقال النَّسَائِي: ليس ثقة. "تهذيب التهذيب" (2/ 355).
(14) البخاري رقم (1235) ومسلم رقم 11/ 905).
(15) تقدم برقم (823) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 488)