مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد: الأصبع حملًا للمطلق على المقيد(1).
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود(2): "أنه سأل بلالًا كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق" ففيه الإشارة بجميع الكف.
وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي (3) بلفظ: "فأومأ برأسه" وفي رواية له(3): "فقال: برأسه" يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزًا.
[الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
21/ 842 - (عَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه](4) قالَ: قالَ لِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِياكَ والالْتِفَاتَ في الصلاةِ، فمن الالْتِفَاتَ في الصلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا في الْفَرِيضةِ. رَوَاهُ الترْمِذِيُّ(5) وصَحَّحَهُ). [ضعيف]
22/ 843 - (وَعَنْ عائِشةَ [رضي الله عنها] (4) قالَتْ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَفُّتِ في الصلاة، فَقالَ: "اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاة الْعبدِ". رَوَاهُ أحمَدُ(6)--------------------------------------------
(1) انظر: الكوكب المنير (3/ 395 - 408). واللمع (ص 24).
وإرشاد الفحول (ص 542) بتحقيقي.
(2) في سننه رقم (927).
وقد تقدم برقم (840) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (2/ 258) وقد تقدم.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في سننه رقم (589) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 371): ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(6) في المسند (6/ 106).
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود(2): "أنه سأل بلالًا كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق" ففيه الإشارة بجميع الكف.
وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي (3) بلفظ: "فأومأ برأسه" وفي رواية له(3): "فقال: برأسه" يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزًا.
[الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
21/ 842 - (عَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه](4) قالَ: قالَ لِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِياكَ والالْتِفَاتَ في الصلاةِ، فمن الالْتِفَاتَ في الصلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا في الْفَرِيضةِ. رَوَاهُ الترْمِذِيُّ(5) وصَحَّحَهُ). [ضعيف]
22/ 843 - (وَعَنْ عائِشةَ [رضي الله عنها] (4) قالَتْ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَفُّتِ في الصلاة، فَقالَ: "اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاة الْعبدِ". رَوَاهُ أحمَدُ(6)--------------------------------------------
(1) انظر: الكوكب المنير (3/ 395 - 408). واللمع (ص 24).
وإرشاد الفحول (ص 542) بتحقيقي.
(2) في سننه رقم (927).
وقد تقدم برقم (840) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (2/ 258) وقد تقدم.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في سننه رقم (589) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 371): ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(6) في المسند (6/ 106).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 491)