فسره بذلك الترمذي في سننه(1) وأبو داود في سننه(2) أيضًا.
وفسره بذلك أيضًا محمد بن سيرين.
وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه(3) وكذلك فسره هشام بن حسان رواه عنه البيهقي في سننه(4) قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير(5).
وحكى الخطابي(6) وغيره قولًا آخر في تفسير الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها.
قال ابن العربي(7): ومن قال إنه الصلاة على المخصر لا معنى له.
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين(8) وابن الأثير في النهاية(9) وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.
وفيه قول رابع حكاه الهروي(10)، وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها.
قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه.
وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال:
الأول: [التشبيه](11) بالشيطان قاله الترمذي في سننه(12) وحميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة(13) عنه.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 223).
(2) في سننه (1/ 582).
(3) (2/ 48).
(4) في السنن الكبرى (2/ 287).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 287).
(6) في معالم السنن (1/ 582) - مع السنن.
(7) في عارضة الأحوذي (2/ 174).
(8) (2/ 559 - 560).
(9) (2/ 36).
(10) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 89).
ولم أقف عليه في الغريبين (2/ 559 - 560) ولا في غريب الحديث (1/ 308).
(11) في المخطوط (ب) و (ج): (التشبه).
(12) في سننه (2/ 223).
(13) في "المصنف" (2/ 47).
وفسره بذلك أيضًا محمد بن سيرين.
وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه(3) وكذلك فسره هشام بن حسان رواه عنه البيهقي في سننه(4) قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير(5).
وحكى الخطابي(6) وغيره قولًا آخر في تفسير الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها.
قال ابن العربي(7): ومن قال إنه الصلاة على المخصر لا معنى له.
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين(8) وابن الأثير في النهاية(9) وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.
وفيه قول رابع حكاه الهروي(10)، وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها.
قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه.
وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال:
الأول: [التشبيه](11) بالشيطان قاله الترمذي في سننه(12) وحميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة(13) عنه.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 223).
(2) في سننه (1/ 582).
(3) (2/ 48).
(4) في السنن الكبرى (2/ 287).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 287).
(6) في معالم السنن (1/ 582) - مع السنن.
(7) في عارضة الأحوذي (2/ 174).
(8) (2/ 559 - 560).
(9) (2/ 36).
(10) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 89).
ولم أقف عليه في الغريبين (2/ 559 - 560) ولا في غريب الحديث (1/ 308).
(11) في المخطوط (ب) و (ج): (التشبه).
(12) في سننه (2/ 223).
(13) في "المصنف" (2/ 47).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 502)