غير تقييد بالمسجد، سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق لأنَّه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد.
ويؤيد ذلك تعليله صلى الله عليه وسلم للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدًا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية.
قوله: (لا تفقع) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت(1).
قال في القاموس(2): والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر الفرقعة: بنفض الأصابع(3).
وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد(4) ما أخرجه أحمد(5) والطبراني(6) من حديث أنس وهو مما يؤيد حديث عليّ هذا.
29/ 850 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](7) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ التَّخَصُّر في الصلاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلا ابْن ماجَهْ)(8). [صحيح]
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود(9) والنسائي(10).
قوله: (عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على الخاصرة(11).--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث (3/ 464).
(2) في القاموس المحيط (ص 966).
(3) القاموس المحيط (ص 965).
(4) تقدم برقم (25/ 846) من كتابنا هذا وقد تقدم.
(5) في المسند (3/ 438).
(6) في المعجم الكبير (ج 20) رقم (419، 420) وقد تقدم.
(7) زيادة من (ج).
(8) أحمد (2/ 232، 290، 295، 331، 399) والبخاري رقم (1220) ومسلم رقم (545) وأبو داود رقم (947) والترمذي رقم (383) والنسائي (2/ 127) قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (6043) وابن خزيمة رقم (908) وابن حبان رقم (2285) والبغوي رقم (730) والبيهقي (2/ 287) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (903).
(10) في "المجتبى" (2/ 127) وفي الكبرى رقم (967).
وهو حديث صحيح.
(11) انظر: "النهاية" (2/ 36).
ويؤيد ذلك تعليله صلى الله عليه وسلم للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدًا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية.
قوله: (لا تفقع) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت(1).
قال في القاموس(2): والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر الفرقعة: بنفض الأصابع(3).
وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد(4) ما أخرجه أحمد(5) والطبراني(6) من حديث أنس وهو مما يؤيد حديث عليّ هذا.
29/ 850 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](7) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ التَّخَصُّر في الصلاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلا ابْن ماجَهْ)(8). [صحيح]
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود(9) والنسائي(10).
قوله: (عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على الخاصرة(11).--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث (3/ 464).
(2) في القاموس المحيط (ص 966).
(3) القاموس المحيط (ص 965).
(4) تقدم برقم (25/ 846) من كتابنا هذا وقد تقدم.
(5) في المسند (3/ 438).
(6) في المعجم الكبير (ج 20) رقم (419، 420) وقد تقدم.
(7) زيادة من (ج).
(8) أحمد (2/ 232، 290، 295، 331، 399) والبخاري رقم (1220) ومسلم رقم (545) وأبو داود رقم (947) والترمذي رقم (383) والنسائي (2/ 127) قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (6043) وابن خزيمة رقم (908) وابن حبان رقم (2285) والبغوي رقم (730) والبيهقي (2/ 287) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (903).
(10) في "المجتبى" (2/ 127) وفي الكبرى رقم (967).
وهو حديث صحيح.
(11) انظر: "النهاية" (2/ 36).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 501)