قال البغوي(1): استحب أهل العلم الدنوّ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. اهـ.
5/ 875 - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله [رضي الله عنه](2) قالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أيْدِيْنَا، فَذَكَرْنَا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ ما مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَابْنُ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
قوله: (مثل مؤخرة الرحل) قد تقدم(6) ضبطه وتفسيره.
قوله: (بين يدي أحدكم) هذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك.
قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) لأنَّه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي.
والمراد بقوله: "لا يضره" الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي.
وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك وسيأتي الكلام فيه.
وقد قيد بما إذا كان منفردًا أو إمامًا.
وأما إذا كان مؤتمًا فسترة الإمام سترة له. وقد بوَّب البخاري(7) وأبو داود(8) لذلك.
وأخرج الطبراني في الأوسط(9) عن أنس مرفوعًا: "سترة الإمام سترة لمن--------------------------------------------
(1) في "شرح السنة" (2/ 447).
(2) زيادة من (ج).
(3) في المسند (1/ 161).
(4) في صحيحه رقم (242/ 499).
(5) في السنن رقم (940).
قلت: وأخرجه البزار رقم (939) وأبو يعلى رقم (630) وابن خزيمة رقم (805) (842) وابن حبان رقم (2380) والبيهقي (2/ 269).
وهو حديث صحيح.
(6) عند الحديث رقم (2/ 872) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه (2/ 571 - مع الفتح) رقم الباب (90): باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(8) في سننه (1/ 455) رقم الباب (111) عند الحديث رقم (708) باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(9) رقم (465). =
5/ 875 - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله [رضي الله عنه](2) قالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أيْدِيْنَا، فَذَكَرْنَا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ ما مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَابْنُ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
قوله: (مثل مؤخرة الرحل) قد تقدم(6) ضبطه وتفسيره.
قوله: (بين يدي أحدكم) هذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك.
قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) لأنَّه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي.
والمراد بقوله: "لا يضره" الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي.
وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك وسيأتي الكلام فيه.
وقد قيد بما إذا كان منفردًا أو إمامًا.
وأما إذا كان مؤتمًا فسترة الإمام سترة له. وقد بوَّب البخاري(7) وأبو داود(8) لذلك.
وأخرج الطبراني في الأوسط(9) عن أنس مرفوعًا: "سترة الإمام سترة لمن--------------------------------------------
(1) في "شرح السنة" (2/ 447).
(2) زيادة من (ج).
(3) في المسند (1/ 161).
(4) في صحيحه رقم (242/ 499).
(5) في السنن رقم (940).
قلت: وأخرجه البزار رقم (939) وأبو يعلى رقم (630) وابن خزيمة رقم (805) (842) وابن حبان رقم (2380) والبيهقي (2/ 269).
وهو حديث صحيح.
(6) عند الحديث رقم (2/ 872) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه (2/ 571 - مع الفتح) رقم الباب (90): باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(8) في سننه (1/ 455) رقم الباب (111) عند الحديث رقم (708) باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(9) رقم (465). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 16)