قوله: (بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
في رواية للبخاري(1): "حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم"، وفي أخرى له(2): "وأنا إلى جنبه نائمة"، ومعنى الروايات واحد.
قوله: (على خمرته) هي السجادة، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.
قوله: (أصابني بعض ثوبه) في رواية للبخاري(3): "أصابني ثوبه"، وفي أخرى له(4): "أصابني ثوبه"(5)، وفي أخرى له(6): "فربما وقع ثوبه"، وفي أخرى له أيضًا(7): "فربما وقع ثيابه".
والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض.
وقد تقدم الكلام في ذلك.
وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلَّى وبين يديه إنسان، ولا دلالة في الحديث على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وسلم وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه.
وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة(8).
قال ابن بطال(9): هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور.
15/ 885 - (وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله عنه](10) قالَ: زارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (656) وابن ماجه رقم (958) والطبراني في الكبير (ج 24/ رقم 1، 2، 10، 51، 54)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 107) من طرق.
(1) رقم (517).
(2) للبخاري رقم (518).
(3) رقم (379).
(4) قال الحافظ في "الفتح" (1/ 593): وللمستملي والكشميهني "ثيابه" وللأصيلي: "أصابتني ثيابه".
(5) في (ج): ثيابه.
(6) للبخاري رقم (517).
(7) قال الحافظ في "الفتح" (1/ 593): وللمستملي والكشميهني "ثيابه" وللأصيلي: "أصابتني ثيابه".
(8) انظر: "المغني" (3/ 98 - 99).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 143).
(10) زيادة من (ج).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 32)