عَبَّاسًا في بَادِيَةٍ لنَا وَلنَا كُلَيْبَةٌ وَحِمَارَةٌ تَرعى فَصَلَّى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم العَصْرَ وَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمْ يُؤَخَّرَا وَلَمْ يُزْجَرَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2)، وَلِأَبِي دَاوُدَ مَعْنَاهُ)(3). [ضعيف]
الحديث [في إسناده عند أبي داود والنسائي: محمد بن عمر بن عليّ(4)، والعباس بن عبيد الله بن العباس(5)، وهما صدوقان.
و](6) قال المنذري(7): ذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا(8).
قوله: (زار النبي صلى الله عليه وسلم إلخ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول.
قوله: (في بادية لنا) الباديةُ: البدْوُ، [وهو](9) خلاف الحضر.
قوله: (كُلَيْبَةٌ) بلفظ التصغير، وروايةُ أبي داود(10): "كَلْبَةٌ" بالتكبير.
قوله: (وحمارة) قال في المفاتيح(11): التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث.
قال الجوهري(12): وربما قالوا: حمارة، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان.
الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة(13).
وقد اختلف في ذلك.
وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا.
وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود، ولا ذكر أنهما مرّا بين يديه، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 211).
(2) في سننه (2/ 65).
(3) في سننه رقم (718).
(4) قال الحافظ في "التقريب" رقم (6170): "محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: صدوق، من السادسة، وروايته عن جدِّه مرسلةٌ … ".
(5) عباس بن عبيد الله بن عباس لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 258) وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وجزم ابن حزم في المحلى (4/ 13) بأنه لم يدرك عمه الفضل.
(6) ما بين الحاصرتين سقط من (ج).
(7) في "المختصر" (1/ 350).
(8) انظر تخريج الحديث رقم (778) من كتابنا هذا.
(9) في (ب): (وهي).
(10) في سننه رقم (718) وقد تقدم.
(11) في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (2/ 490).
(12) في "الصحاح" (2/ 636).
(13) انظر: "المغني" (3/ 100 - 102).
الحديث [في إسناده عند أبي داود والنسائي: محمد بن عمر بن عليّ(4)، والعباس بن عبيد الله بن العباس(5)، وهما صدوقان.
و](6) قال المنذري(7): ذكر بعضهم أن في إسناده مقالًا(8).
قوله: (زار النبي صلى الله عليه وسلم إلخ) فيه مشروعية زيارة الفاضل للمفضول.
قوله: (في بادية لنا) الباديةُ: البدْوُ، [وهو](9) خلاف الحضر.
قوله: (كُلَيْبَةٌ) بلفظ التصغير، وروايةُ أبي داود(10): "كَلْبَةٌ" بالتكبير.
قوله: (وحمارة) قال في المفاتيح(11): التاء في حمارة وكلبة للإفراد كما يقال: تمر وتمرة، ويجوز أن تكون للتأنيث.
قال الجوهري(12): وربما قالوا: حمارة، والأكثر أن يقال للأنثى: أتان.
الحديث استدل به على أن الكلب والحمار لا يقطعان الصلاة(13).
وقد اختلف في ذلك.
وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا.
وليس في هذا الحديث ذكر نعت الكلب بكونه أسود، ولا ذكر أنهما مرّا بين يديه، وكونهما بين يديه لا يستلزم المرور الذي هو محل النزاع.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 211).
(2) في سننه (2/ 65).
(3) في سننه رقم (718).
(4) قال الحافظ في "التقريب" رقم (6170): "محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: صدوق، من السادسة، وروايته عن جدِّه مرسلةٌ … ".
(5) عباس بن عبيد الله بن عباس لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 258) وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. وجزم ابن حزم في المحلى (4/ 13) بأنه لم يدرك عمه الفضل.
(6) ما بين الحاصرتين سقط من (ج).
(7) في "المختصر" (1/ 350).
(8) انظر تخريج الحديث رقم (778) من كتابنا هذا.
(9) في (ب): (وهي).
(10) في سننه رقم (718) وقد تقدم.
(11) في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (2/ 490).
(12) في "الصحاح" (2/ 636).
(13) انظر: "المغني" (3/ 100 - 102).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 33)