يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم(1)، ورواية عن أحمد(2)، والمشهور عن مالك(3) قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس.
والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي(4).
والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك(5).
والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم(6).
واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث(7).
وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها](8) تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.
[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
16/ 907 - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها](9) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(10) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]--------------------------------------------
= الاستذكار لابن عبد البر (5/ 309 رقم 5674).
(1) في "الأم" (10/ 100 - 103 - اختلاف الحديث).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (2/ 544) والأوسط لابن المنذر (5/ 228).
(3) انظر: المدونة (1/ 124) والمنتقى للباجي (1/ 228).
(4) في "الأم" (10/ 101 - اختلاف الحديث).
(5) الاستذكار لابن عبد البر (5/ 305 رقم 6939).
والأوسط لابن المنذر (5/ 228).
(6) في المحلى (3/ 200).
(7) تقدم برقم (478) و (479) من كتابنا هذا.
(8) في المخطوط (ب) و (جـ): (لهما).
(9) زيادة من (جـ).
(10) في سننه رقم (426) وهو حديث حسن.
والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي(4).
والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك(5).
والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم(6).
واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث(7).
وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها](8) تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.
[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
16/ 907 - (عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها](9) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(10) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن]--------------------------------------------
= الاستذكار لابن عبد البر (5/ 309 رقم 5674).
(1) في "الأم" (10/ 100 - 103 - اختلاف الحديث).
(2) انظر: المغني لابن قدامة (2/ 544) والأوسط لابن المنذر (5/ 228).
(3) انظر: المدونة (1/ 124) والمنتقى للباجي (1/ 228).
(4) في "الأم" (10/ 101 - اختلاف الحديث).
(5) الاستذكار لابن عبد البر (5/ 305 رقم 6939).
والأوسط لابن المنذر (5/ 228).
(6) في المحلى (3/ 200).
(7) تقدم برقم (478) و (479) من كتابنا هذا.
(8) في المخطوط (ب) و (جـ): (لهما).
(9) زيادة من (جـ).
(10) في سننه رقم (426) وهو حديث حسن.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 89)