17/ 908 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](1) قالَتْ: كانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فَاتَتْهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ)(2). [ضعيف]
الحديث الأول: [رجال إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي، وقد ذكره ابن حبان في الثقات(3).
وقد](4) حسّنه الترمذي(5) كما قال المصنف وقال: إنه غريب، إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. قال: وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء نحو هذا، ولا نعلم أحدًا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع.
والحديث الثاني: رواه ابن ماجه (1) عن محمد بن يحيى وزيد بن أخزم ومحمد بن معمر ثلاثتهم عن موسى بن داود الكوفي عن قيس بن الربيع [عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، وكلهم ثقات إلا قيس بن الربيع(6) ففيه مقال وقد وثق] (4).
وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلًا عند ابن أبي شيبة(7) قال: قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع قبل الظهر صلاها بعدها".
والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة.
وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء وكانت مقدمة على فعل سنّة الظهر.
وقد ثبت في حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر. ذكر معنى ذلك--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (1158) وهو حديث ضعيف.
(3) في الثقات (8/ 416).
(4) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ).
(5) في السنن (2/ 391).
(6) وهو ضعيف لسوء حفظه.
انظر: الميزان (3/ 393 - 396 رقم 6911).
(7) في "المصنف" (2/ 203) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع ركعات قبل الظهر صلاها بعدها.
وقال الألباني في الضعيفة (9/ 223): "وهذا مرسل حسن الإسناد في الشواهد".

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 90)