ركعتانِ قبلَ صلاةِ الصُّبح، وركعتانِ بعدَ [صلاة](1) العصر"، وفيه(2) أيضًا عنها: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين".
وقد جمع بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد: أي لم يفعلهما في المسجد، والإثبات على البيت.
وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.
وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه.
والدليل عليه ما أخرجه أبو داود(3) عن عائشة أنها قالت: "كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، ويواصل وينهى عن الوصال".
وما أخرجه أحمد(4) عن أم سلمة أنها قالت: "فقلت: يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا".
قال البيهقي(5): وهي رواية ضعيفة.
وقد احتج بها الطحاوي(6) على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي(7): الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء.
وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) أي في صحيح البخاري رقم (593).
(3) في سنن أبي داود رقم (1280).
وضعفه المحدث الألباني رحمه الله.
(4) في المسند (6/ 315) ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في المجمع (2/ 223 - 224).
وقوله: "أفنقضيهما، قال: لا" زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن حماد بن سلمة.
(5) انظر: "السنن الكبرى" (2/ 457).
ومعرفة السنن والآثار (3/ 427 - 429).
(6) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 301 - 303).
(7) في معرفة السنن والآثار (3/ 429 رقم 5190).
وقد جمع بين رواية النفي وروايات الإثبات بحمل النفي على المسجد: أي لم يفعلهما في المسجد، والإثبات على البيت.
وقد تمسك بحديث الباب من قال بجواز قضاء الفوائت في الأوقات المكروهة، ومن أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس.
وأجاب من أطلق الكراهة بأن ذلك من خصائصه.
والدليل عليه ما أخرجه أبو داود(3) عن عائشة أنها قالت: "كان يصلي بعد العصر وينهى عنهما، ويواصل وينهى عن الوصال".
وما أخرجه أحمد(4) عن أم سلمة أنها قالت: "فقلت: يا رسول الله أتقضيهما إذا فاتا؟ فقال: لا".
قال البيهقي(5): وهي رواية ضعيفة.
وقد احتج بها الطحاوي(6) على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي(7): الذي اختص به صلى الله عليه وسلم المداومة على ذلك لا أصل القضاء.
وعلى تسليم عدم اختصاصه بالقضاء بل بمجرد المداومة كما دل عليه--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) أي في صحيح البخاري رقم (593).
(3) في سنن أبي داود رقم (1280).
وضعفه المحدث الألباني رحمه الله.
(4) في المسند (6/ 315) ورجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي في المجمع (2/ 223 - 224).
وقوله: "أفنقضيهما، قال: لا" زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون من بين الرواة عن حماد بن سلمة.
(5) انظر: "السنن الكبرى" (2/ 457).
ومعرفة السنن والآثار (3/ 427 - 429).
(6) انظر: شرح معاني الآثار (1/ 301 - 303).
(7) في معرفة السنن والآثار (3/ 429 رقم 5190).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 93)