حديث عائشة(1) المذكور فليس في حديث الباب إلا جواز قضاء الفائتة لا جواز التنفل مطلقًا.
وللعلماء في ذلك مذاهب يأتي ذكرها وبيان الراجح منها في باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها(2).
وللحديث فوائد ليس هذا محل بسطها، وقد أشار في الفتح(3) قبيل كتاب الجنائز إلى بعض منها.

‌‌[الباب الخامس] باب ما جاء في قضاء سنّة العصر
19/ 910 - (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَتْ: كانَ يُصَلِّيهِما قَبْلَ العَصْرِ، ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُما، فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُما، وكانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4) والنَّسَائِيُّ(5). [صحيح]
20/ 911 - (وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [رضي الله تعالى عنها](6) قالَتْ: شُغِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ العَصْرِ فَصَلَّاهُما بَعْدَ العَصْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(7). [إسناده حسن]
21/ 912 - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ [رضي الله تعالى عنها] (6) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يُجَهِّزُ بَعْثًا وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ظَهْرٌ فَجَاءَهُ ظَهْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ يُقَسِّمُهُ بَيْنَهُمْ، فَحَبَسُوهُ حَتَّى أَرْهَقَ الْعَصْرُ، وَكانَ يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ مَا شَاء الله، فَصَلَّى العَصْرَ--------------------------------------------
(1) سيأتي برقم (19/ 910) من كتابنا هذا.
(2) الباب الثالث والعشرون عند الحديث رقم (96/ 987) من كتابنا هذا.
(3) فتح الباري (6/ 103 - 107).
(4) في صحيحه رقم (298/ 835).
(5) في سننه رقم (578).
وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من (جـ).
(7) في سننه رقم (580) بسند حسن.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 94)