رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنَّسائيُّ(2) وَابْنُ مَاجَهْ)(3). [صحيح]
34/ 925 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله تعالى عنها](4) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاث عَشرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْ ذلِكَ بِخَمْسٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلَّا فِي آخِرِهِنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(5). [صحيح]
الحديث الأول رواه النسائي (2) وابن ماجه (3) من رواية الحكم عن مِقْسَم(6) عن أم سلمة.
وقد روي في الإيتار بسبع وبخمس أحاديث.
(منها) عن عائشة عند محمد بن نصر(7) بلفظ: "أوتر بخمس وأوتر بسبع".
وعن ابن عباس عند أبي داود(8) بلفظ: "ثم صلى سبعًا أو خمسًا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن".
وعن أبي أيوب عند النسائي(9) بلفظ: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس".
وعن ميمونة عند النسائي(10) بلفظ: "لا يصلح - يعني الوتر -[إلا بتسع](11) أو خمس".--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 290).
(2) في سننه رقم (1714).
(3) في سننه رقم (1192).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في المسند رقم (6963) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 291) وعبد الرزاق في المصنف (3/ 27 رقم 4668) والطبراني في الكبير (ج 23 رقم 617).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أحمد (6/ 50) والبخاري رقم (1140) ومسلم رقم (123/ 737).
(6) وفي سماع الحكم من مِقْسَم كلام إلَّا أن شعبة قال: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وجزاء ما قتل من النعم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض. قالا وما عدا ذلك كتاب "جامع التحصيل" للعلائي (ص 200 - 201 رقم 141) وانظر: سنن الترمذي (2/ 406).
(7) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص 290).
(8) في سننه رقم (1356)، وهو حديث صحيح.
(9) في سننه (3/ 238 - 239 رقم 1712)، موقوف بسند صحيح.
(10) في سننه (3/ 239 رقم 1716)، وهو حديث صحيح.
(11) في المخطوط (ب): (إلا سبع).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 125)