وعن أبي هريرة عند الدارقطني(1) وقد تقدم.
وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة قد تقدم بعضها وسيأتي بعضها.
قال الترمذي(2): وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوترُ بثلاثَ عشْرةَ وإحدى عشْرةَ وتسع، وسبعٍ، وخمسٍ، وثلاثٍ، وواحدة". اهـ.
وأخرج أبو داود(3) والنسائي(4) عن ابن عباس بلفظ: "ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن"، وأخرجه البخاري(5) عنه بلفظ: "ثم صلى خمس ركعات".
وأخرج الترمذي(6) وحسَّنه والنسائي(7) عن أم سلمة: "أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بسبع".
وسيأتي عن عائشة(8) نحوه.
وعن أبي أمامة عند أحمد(9) والطبراني(10) نحوه بإسناد صحيح.
وعن ابن عباس عند محمد بن نصر(11) نحوه. والأحاديث المذكورة في الباب تدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات أو بسبع، وهي ترد على من قال بتعين الثلاث، وقد تقدم ذكرهم.
35/ 926 - (وَعَنْ سَعْد بْنِ هِشَامٍ [رضي الله تعالى عنه](12) أنَّهُ قالَ لِعَائِشَةَ: أَنْبِئِيني عَنْ وِتْرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَتْ: كنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثَهُ الله [تعالى] (12) مَتى شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ ويتَوَضَّأُ وَيُصلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيها إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ الله [تعالى] (12) وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ ينْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ الله [تعالى] (12) وَيحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (32/ 923) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(2) في سننه (2/ 320).
(3) في سننه رقم (1358).
(4) في السنن الكبرى رقم (1344)، وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (697).
(6) في سننه رقم (458) وقال: حديث حسن.
(7) في سننه (3/ 243 رقم 1727) بسند صحيح.
(8) برقم (35/ 926) من كتابنا هذا.
(9) في المسند (5/ 269).
(10) في المعجم الكبير (ج 8 رقم 8064) وزاد في روايته في القراءة فيهما: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 241) وقال: ورجال أحمد ثقات.
(11) في "مختصر قيام الليل" كتاب "الوتر" (ص 289).
(12) زيادة من (جـ).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 126)