ومنها عند ابن ماجه(1) عن ابن عمر.
ومنها عند الطبراني في الكبير(2) ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر.
فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها على قول من أجاز التنفل بعد الوتر، وقد تقدم ذكرهم.
وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث عائشة(3) من اختصاص الركعتين بعد الوتر به صلى الله عليه وسلم لما سلف(4).
[الباب العاشر] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
49/ 940 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ [رضي الله تعالى عنه](5) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ". رواهُ أبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1202 م) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 418): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وهو حديث صحيح تقدم قريبًا.
(2) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 838).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 245) وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام".
(3) تقدم برقم (926) من كتابنا هذا.
(4) قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 302): "قال أبو بكر: الصلاة في كل وقت جائز إلا وقتًا نهى رسول الله عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس، والصلاة في سائر الأوقات طلق مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر، فدل فعله هذا على أن قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم وترًا" على الاختيار لا على الإيجاب، فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاته وترًا، ولا نكره الصلاة بعد الوتر، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعًا" اهـ.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في السنن رقم (1431).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 22) والحاكم (1/ 302) والبيهقي (2/ 480) كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
ومنها عند الطبراني في الكبير(2) ومحمد بن نصر عن عقبة بن عامر.
فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها على قول من أجاز التنفل بعد الوتر، وقد تقدم ذكرهم.
وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث عائشة(3) من اختصاص الركعتين بعد الوتر به صلى الله عليه وسلم لما سلف(4).
[الباب العاشر] باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد
49/ 940 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ [رضي الله تعالى عنه](5) قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ". رواهُ أبُو دَاوُدَ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (1202 م) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 418): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وهو حديث صحيح تقدم قريبًا.
(2) في المعجم الكبير (ج 17 رقم 838).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 245) وقال: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام".
(3) تقدم برقم (926) من كتابنا هذا.
(4) قال ابن المنذر في الأوسط (5/ 302): "قال أبو بكر: الصلاة في كل وقت جائز إلا وقتًا نهى رسول الله عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها: وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس، والصلاة في سائر الأوقات طلق مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة، ولا حجة مع من كره الصلاة بعد الوتر، فدل فعله هذا على أن قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم وترًا" على الاختيار لا على الإيجاب، فنحن نستحب أن يجعل المرء آخر صلاته وترًا، ولا نكره الصلاة بعد الوتر، وقائل هذا قائل بالخبرين جميعًا" اهـ.
(5) زيادة من (جـ).
(6) في السنن رقم (1431).
قلت: وأخرجه الدارقطني (2/ 22) والحاكم (1/ 302) والبيهقي (2/ 480) كلهم من طريق محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 163)