الحديث أخرجه الترمذي(1) وزاد: "أو إذا استيقظ"، وأخرجه أيضًا ابن ماجه(2) والحاكم في المستدرك(3) وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراقي.
وإسناد طريق الترمذي وابن ماجه ضعيف(4)، وأوردها ابن عدي(5) وقال: إنها غير محفوظة.
وكذا أوردها ابن حبان في الضعفاء(6).
وأخرجه الترمذي(7) من طريق زيد بن أسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلّ إذا أصبح".
قال(8): وهذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث أبي سعيد.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند الدارقطني(9) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد".
قال العراقي: وإسناده ضعيف.
وله حديث آخر عند البيهقي(10): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فأوتر".
وعن أبي هريرة عند الحاكم(11) والبيهقي(12) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (465).
(2) في سننه رقم (1188).
(3) في المستدرك (1/ 302) وقد تقدم.
(4) لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
(5) في "الكامل" (4/ 1583).
(6) في المجروحين (2/ 59).
(7) في سننه رقم (466) وقال: هذا أصح من الحديث الأول رقم (465).
(8) أي الترمذي في سننه (2/ 330).
(9) في سننه (2/ 22 رقم 3) من طريق أبي عصام رواد، حدثنا نهشل، عن الضحاك، عن ابن عمر.
رواد فيه ضعف، ونهشل بن سعيد البصري عن الضحاك بن مزاحم، قال إسحاق بن راهويه: كان كذابًا، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك، قال يحيى والدارقطني: ضعيف.
(10) في السنن الكبرى (2/ 479).
(11) في المستدرك (1/ 303 - 304) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(12) في السنن الكبرى (2/ 478).
وإسناد الطريق التي أخرجه منها أبو داود صحيح كما قال العراقي.
وإسناد طريق الترمذي وابن ماجه ضعيف(4)، وأوردها ابن عدي(5) وقال: إنها غير محفوظة.
وكذا أوردها ابن حبان في الضعفاء(6).
وأخرجه الترمذي(7) من طريق زيد بن أسلم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليصلّ إذا أصبح".
قال(8): وهذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث أبي سعيد.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند الدارقطني(9) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد".
قال العراقي: وإسناده ضعيف.
وله حديث آخر عند البيهقي(10): "أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح فأوتر".
وعن أبي هريرة عند الحاكم(11) والبيهقي(12) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (465).
(2) في سننه رقم (1188).
(3) في المستدرك (1/ 302) وقد تقدم.
(4) لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
(5) في "الكامل" (4/ 1583).
(6) في المجروحين (2/ 59).
(7) في سننه رقم (466) وقال: هذا أصح من الحديث الأول رقم (465).
(8) أي الترمذي في سننه (2/ 330).
(9) في سننه (2/ 22 رقم 3) من طريق أبي عصام رواد، حدثنا نهشل، عن الضحاك، عن ابن عمر.
رواد فيه ضعف، ونهشل بن سعيد البصري عن الضحاك بن مزاحم، قال إسحاق بن راهويه: كان كذابًا، وقال أبو حاتم والنسائي: متروك، قال يحيى والدارقطني: ضعيف.
(10) في السنن الكبرى (2/ 479).
(11) في المستدرك (1/ 303 - 304) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(12) في السنن الكبرى (2/ 478).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 164)