وعن أبي الدرداء عند الحاكم(1) والبيهقي(2) بلفظ: "ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح"، وصححه الحاكم.
وعن الأغر المزني عند الطبراني في الكبير(3) بلفظ: "إن رجلًا قال: يا نبيَّ الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: إنما الوتر بالليل، فقال: يا نبيَّ الله إني أصبحت ولم أوتر، قال: فأوتر"، وفي إسناده خالد بن أبي كريمة، ضعفه معين وأبو حاتم، ووثقه أحمد وأبو داود والنسائي(4).
وعن عائشة عند أحمد(5) والطبراني في الأوسط(6) بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر"، وإسناده حسن.
الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك الصحابة عليّ بن أبي طالب(7)، وسعد بن أبي وقاص(8)، وعبد الله بن مسعود(9)،--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 303) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(2) في السنن الكبرى (2/ 479).
(3) في المعجم الكبير (1/ 302 - 303 رقم 891).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 246): وقال: ورجاله موثقون وإن كان في بعضهم كلام لا يضر.
(4) الميزان (1/ 638 - 639 رقم 2454).
(5) في المسند (6/ 242 - 243).
(6) في المعجم الأوسط رقم (2132).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 246) وقال: إسناده حسن.
(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 191 ث 2674) وعبد الرزاق في المصنف (3/ 10 - 11 رقم 4601 ورقم 4602).
عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر؟
فقال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليًا فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة.
• أغرق في النَزْع: أي بالغ في الأمر وانتهى فيه، وأصله: من نَزْع القَوْس ومدِّها ثم اسْتُعِير لمن بالغ في كل شيء. (النهاية: 3/ 361).
(8) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 12 رقم 4609) عن أبي نضرة قال: احتبس سعد بن أبي وقاص يومًا عن الصلاة، فقيل له: أبطأت على الناس، فقال له: أدركني الصبح قبل أن أوتر، فأوترت".
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 287) وابن المنذر في الأوسط (5/ 191 - 192 =
وعن الأغر المزني عند الطبراني في الكبير(3) بلفظ: "إن رجلًا قال: يا نبيَّ الله إني أصبحت ولم أوتر، فقال: إنما الوتر بالليل، فقال: يا نبيَّ الله إني أصبحت ولم أوتر، قال: فأوتر"، وفي إسناده خالد بن أبي كريمة، ضعفه معين وأبو حاتم، ووثقه أحمد وأبو داود والنسائي(4).
وعن عائشة عند أحمد(5) والطبراني في الأوسط(6) بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح فيوتر"، وإسناده حسن.
الحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر إذا فات، وقد ذهب إلى ذلك الصحابة عليّ بن أبي طالب(7)، وسعد بن أبي وقاص(8)، وعبد الله بن مسعود(9)،--------------------------------------------
(1) في المستدرك (1/ 303) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(2) في السنن الكبرى (2/ 479).
(3) في المعجم الكبير (1/ 302 - 303 رقم 891).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 246): وقال: ورجاله موثقون وإن كان في بعضهم كلام لا يضر.
(4) الميزان (1/ 638 - 639 رقم 2454).
(5) في المسند (6/ 242 - 243).
(6) في المعجم الأوسط رقم (2132).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 246) وقال: إسناده حسن.
(7) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 191 ث 2674) وعبد الرزاق في المصنف (3/ 10 - 11 رقم 4601 ورقم 4602).
عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر إلى أبي موسى الأشعري فسألوه عن الوتر؟
فقال: لا وتر بعد الأذان، فأتوا عليًا فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بيننا وبين صلاة الغداة.
• أغرق في النَزْع: أي بالغ في الأمر وانتهى فيه، وأصله: من نَزْع القَوْس ومدِّها ثم اسْتُعِير لمن بالغ في كل شيء. (النهاية: 3/ 361).
(8) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 12 رقم 4609) عن أبي نضرة قال: احتبس سعد بن أبي وقاص يومًا عن الصلاة، فقيل له: أبطأت على الناس، فقال له: أدركني الصبح قبل أن أوتر، فأوترت".
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 287) وابن المنذر في الأوسط (5/ 191 - 192 =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 165)