وعبد الله بن عمر(1)، وعبادة بن الصامت(2)، وعامر بن ربيعة(3)، وأبو الدرداء(4)، ومعاذ بن جبل، وفضالة بن عبيد، وعبد الله بن عباس(5). كذا قال العراقي.
قال: ومن التابعين عمرو بن شرحبيل(6)، وعبيدة السلماني(7)، وإبراهيم النخعي(8)، ومحمد بن المنتشر، وأبو العالية، وحماد بن أبي سليمان.
ومن الأئمة سفيان الثوري(9)، وأبو حنيفة(10)، والأوزاعي--------------------------------------------
= ث 2675): "عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود قال: الوتر ما بين الصلاتين".
وهو أثر صحيح.
(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 192 ث 2676) عن لاحق عن ابن عمر قال يومًا: ما أوترت حتى أصبحت.
وهو أثر حسن.
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 192 ث 2680): "أن عبادة بن الصامت خرج إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه ليل، فلما رآه المؤذن ذهب يقيم، فكفه عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمر فأقام". وهو أثر ضعيف.
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 12 - 13 رقم 4610) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ربما أوتر وإنه يسمع الإقامة".
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 193 ث 2681) عن أبي قلابة أن أبا الدراء قال: لأني لأوتر وقد صف الناس في صلاة الفجر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 286).
وهو أثر ضعيف.
(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 192 ث 2677) عن عطاء أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 10 رقم 4596). وهو أثر صحيح.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 287) عن عمرو بن شرحبيل قال: سئل عبد الله عن الوتر بعد الأذان، فقال: نعم وبعد الإقامة.
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 13 رقم 4611) عن إبراهيم قال: سألت عبيدة عن الرجل يستيقظ عند الإقامة ولم يوتر، قال: يوتر.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 288 - 289) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء أنهما قالا: إذا صليت الغداة فقد ذهب الوتر.
(9) حكى الكوسج أنه قال لسفيان: أقضي الوتر إذا طلعت الشمس؟ قال: نعم. مسائل أحمد وإسحاق (1/ 92).
(10) البناية في شرح الهداية (2/ 574).
قال: ومن التابعين عمرو بن شرحبيل(6)، وعبيدة السلماني(7)، وإبراهيم النخعي(8)، ومحمد بن المنتشر، وأبو العالية، وحماد بن أبي سليمان.
ومن الأئمة سفيان الثوري(9)، وأبو حنيفة(10)، والأوزاعي--------------------------------------------
= ث 2675): "عن الأسود بن هلال عن ابن مسعود قال: الوتر ما بين الصلاتين".
وهو أثر صحيح.
(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 192 ث 2676) عن لاحق عن ابن عمر قال يومًا: ما أوترت حتى أصبحت.
وهو أثر حسن.
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 192 ث 2680): "أن عبادة بن الصامت خرج إلى المسجد وكان إمام قومه، وهو يظن أن عليه ليل، فلما رآه المؤذن ذهب يقيم، فكفه عبادة ثم أوتر، ثم تقدم فصلى الركعتين قبل الفجر، ثم أمر فأقام". وهو أثر ضعيف.
(3) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 12 - 13 رقم 4610) عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ربما أوتر وإنه يسمع الإقامة".
(4) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 193 ث 2681) عن أبي قلابة أن أبا الدراء قال: لأني لأوتر وقد صف الناس في صلاة الفجر.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 286).
وهو أثر ضعيف.
(5) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 192 ث 2677) عن عطاء أن ابن عباس أوتر بعد طلوع الفجر.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 10 رقم 4596). وهو أثر صحيح.
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 287) عن عمرو بن شرحبيل قال: سئل عبد الله عن الوتر بعد الأذان، فقال: نعم وبعد الإقامة.
(7) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 13 رقم 4611) عن إبراهيم قال: سألت عبيدة عن الرجل يستيقظ عند الإقامة ولم يوتر، قال: يوتر.
(8) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 288 - 289) حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء أنهما قالا: إذا صليت الغداة فقد ذهب الوتر.
(9) حكى الكوسج أنه قال لسفيان: أقضي الوتر إذا طلعت الشمس؟ قال: نعم. مسائل أحمد وإسحاق (1/ 92).
(10) البناية في شرح الهداية (2/ 574).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 166)