والصحابة [رضي الله عنهم](1) واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من الشعائر الظاهرة فأشبه صلاة العيد، وبالغ الطحاوي(2) فقال: إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية.
وقال مالك(3) وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، متفق عليه(4).
وقالت العترة(5): إن التجميع فيها بدعة، وسيأتي تمام الكلام على صلاة التراويح.
53/ 944 - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه](6) قَالَ: صمنا مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا في السادسة وَقامَ بنَا في الخَامِسَةِ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هذِهِ؟ فقالَ: "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ"؛ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بنا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعا أَهْلَهُ وَنسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلاحَ، قُلْتُ لَهُ: وَما الْفَلَاحَ؟ قَالَ: السَّحُوَرُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الترْمِذِيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في شرح معاني الآثار (1/ 351 - 352).
(3) في "الاستذكار" (5/ 158).
(4) أحمد (5/ 186) والبخاري رقم (731) ومسلم رقم (213/ 781) من حديث زيد بن ثابت.
وسيأتي برقم (971) من كتابنا هذا.
(5) في البحر الزخار (2/ 34).
(6) زيادة من (جـ).
(7) أحمد (5/ 159 - 160) وأبو داود رقم (1375) والترمذي رقم (806) والنسائي (3/ 203) وابن ماجه رقم (1327).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2206) والبغوي رقم (991). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 349) وابن حبان رقم (2547).
وهو حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل رقم (447).
• قال أبو حاتم رضي الله عنه: قول أبو ذر: لم يُقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة يريد: مما بقي من العَشر لا مما مضى منه، وكان الشهر الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الخطاب فيه تسعًا وعشرين، فليلةُ السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلةَ أربعٍ وعشرينَ، وليلةُ الخامسة من باقي تسع وعشرين، تكونُ ليلةَ الخامس والعشرين" اهـ.
وقال مالك(3) وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، متفق عليه(4).
وقالت العترة(5): إن التجميع فيها بدعة، وسيأتي تمام الكلام على صلاة التراويح.
53/ 944 - (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِي ذَرّ [رضي الله تعالى عنه](6) قَالَ: صمنا مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا في السادسة وَقامَ بنَا في الخَامِسَةِ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هذِهِ؟ فقالَ: "إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ"؛ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بنا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَدَعا أَهْلَهُ وَنسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلاحَ، قُلْتُ لَهُ: وَما الْفَلَاحَ؟ قَالَ: السَّحُوَرُ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الترْمِذِيُّ)(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في شرح معاني الآثار (1/ 351 - 352).
(3) في "الاستذكار" (5/ 158).
(4) أحمد (5/ 186) والبخاري رقم (731) ومسلم رقم (213/ 781) من حديث زيد بن ثابت.
وسيأتي برقم (971) من كتابنا هذا.
(5) في البحر الزخار (2/ 34).
(6) زيادة من (جـ).
(7) أحمد (5/ 159 - 160) وأبو داود رقم (1375) والترمذي رقم (806) والنسائي (3/ 203) وابن ماجه رقم (1327).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (2206) والبغوي رقم (991). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 349) وابن حبان رقم (2547).
وهو حديث صحيح، انظر: إرواء الغليل رقم (447).
• قال أبو حاتم رضي الله عنه: قول أبو ذر: لم يُقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة يريد: مما بقي من العَشر لا مما مضى منه، وكان الشهر الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الخطاب فيه تسعًا وعشرين، فليلةُ السادسة من باقي تسع وعشرين تكون ليلةَ أربعٍ وعشرينَ، وليلةُ الخامسة من باقي تسع وعشرين، تكونُ ليلةَ الخامس والعشرين" اهـ.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 173)