[الحديث رجال إسناده عند أهل السنن كلهم رجال الصحيح](1).
قوله: (فلم يصل بنا)، لفظ أبي داود(2): "صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبعٌ".
قوله: (لو نفلتنا) النفل محركة في الأصل الغنيمةُ والهبة، ونفله النفل وأنفله: أعطاه إياه، والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة.
قوله: (فصلى بنا في الثالثة)، أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر، وكذا قوله: في السادسة، في الخامسة.
وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه وسلم في الموعظة، فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى.
وفيه تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر.
قوله: (ودعا أهله ونساءه) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة.
وقد أخرج أبو داود(3) والنسائي(4) وابن ماجه(5) عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأَيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء".
وأخرج أبو داود(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) أيضًا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلَّيا أو صلى ركعتين جميعًا كتب في الذاكرين والذاكرات".--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ).
(2) في سننه رقم (1375) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1308) ورقم (1450).
(4) في سننه رقم (3/ 205 رقم 1610).
(5) في سننه رقم (1636).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 250) وهو حديث حسن.
(6) في سننه رقم (1309) ورقم (1451).
(7) في السنن الكبرى (2/ 119 رقم 1312).
(8) في سننه رقم (1335).
وهو حديث صحيح.
قوله: (فلم يصل بنا)، لفظ أبي داود(2): "صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئًا من الشهر حتى بقي سبعٌ".
قوله: (لو نفلتنا) النفل محركة في الأصل الغنيمةُ والهبة، ونفله النفل وأنفله: أعطاه إياه، والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة.
قوله: (فصلى بنا في الثالثة)، أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر، وكذا قوله: في السادسة، في الخامسة.
وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه وسلم في الموعظة، فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى.
وفيه تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر.
قوله: (ودعا أهله ونساءه) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة.
وقد أخرج أبو داود(3) والنسائي(4) وابن ماجه(5) عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأَيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء".
وأخرج أبو داود(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) أيضًا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلَّيا أو صلى ركعتين جميعًا كتب في الذاكرين والذاكرات".--------------------------------------------
(1) ما بين الحاصرتين سقط من (جـ).
(2) في سننه رقم (1375) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (1308) ورقم (1450).
(4) في سننه رقم (3/ 205 رقم 1610).
(5) في سننه رقم (1636).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 250) وهو حديث حسن.
(6) في سننه رقم (1309) ورقم (1451).
(7) في السنن الكبرى (2/ 119 رقم 1312).
(8) في سننه رقم (1335).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 174)