والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفًا فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال(1).
قال العراقي: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسى، وابن عمر، وأنس بن مالك، في ناس من الأنصار.
ومن التابعين الأسود بن يزيد، وأبو عثمان النهدي، وابن أبي مليكة، وسعيد بن جبير، ومحمد بن المنكدر، وأبو حاتم، وعبد الله بن سخبرة، وعلي بن الحسين، وأبو عبد الرحمن الحبلي، وشريح القاضي، وعبد الله بن مغفل، وغيرهم.
ومن الأئمة سفيان الثوري.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب ما جاء في قيام الليل
58/ 949 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه](2) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ"، قالَ: فأيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ(3).
وَلابْنِ مَاجَهْ(4) مِنْهُ فَضْلُ الصّوْمِ فَقَطْ). [صحيح]
وفي الباب عن بلال عند الترمذي(5) في كتاب الدعوات من سننه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم".--------------------------------------------
(1) قال المحدث الألباني رحمه الله في "الضعيفة" (1/ 680): "واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح. وبعضه أشد ضعفًا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله صلى الله عليه وسلم دون تعيين عدد.
وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فكل ما رُوي عنه واه لا يجوز العمل به" اهـ.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (2/ 342) ومسلم رقم (203/ 1163) وأبو داود رقم (2429) والترمذي رقم (438) والنسائي (3/ 207 - 208 رقم 1613) وابن ماجه رقم (1742).
(4) رقم (1742) وقد تقدم.
(5) في سننه رقم (3549) وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، من قبل إسناده. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 190)