من الشافعية(1) إلى أنه لا حد لأكثرها.
قال العراقي في شرح الترمذي(2): لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة، وكذا قال السيوطي.
وقد اختلف في الأفضل؛ فقيل: ثمان، وقيل: أربع (2).
65/ 956 - (وَعَنْ أَبي ذَرٍّ [رضي الله تعالى عنه](3) قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يُصْبحُ على كُلِّ سُلَامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِي مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى". رَواهُ أحمدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) وأبُو دَاوُدَ(6). [صحيح]
66/ 957 - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْد عَنْ أَبِيهِ [رضي الله تعالى عنهما] (3) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "فِي الإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثلَاثُمائةِ مِفْصَلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مِفْصَلٍ مِنْهَا صَدَقَةً"، قَالُوا: فَمَنِ الذِي يُطِيقُ ذلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "النُّخَامَةُ في المَسْجِدِ يَدْفِنُهَا أو الشَّيْءُ يُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحى تُجْزِي عَنْكَ". رَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُد(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) بل ذهب الروياني في كتابه، بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي" (2/ 375 - 376) إلى أن أكثرها ثمان ركعات، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ثمان ركعات" ا. هـ.
(2) قلت: عدد ركعات الضحى كما ورد في السنة الصحيحة أو الحسنة: ركعتان، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات.
وهذا من باب تنوع العبادات وليس من باب الاختلاف والاضطراب ولله الحمد والمنة.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (5/ 167).
(5) في صحيحه رقم (84/ 720).
(6) في سننه رقم (1285).
وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (5/ 354، 359).
(8) سننه رقم (5242).
وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء (2/ 212 - 213).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 216)