يدل على المداومة، بل على مجرد الوقوع على ما صرح به أهل التحقيق من أن ذلك مدلول كان كما تقدم وإن خالف في ذلك بعض أهل الأصول.
ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها.
وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر.
وقولها: ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفيٌ للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية، أو نفيٌ لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر.
وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه [غاية](1) علمها.
وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية، ومن علم حجة على من لا يعلم، لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء، وقد تقدم تحقيق ما هو الحق.
69/ 960 - (وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ [رضي الله تعالى عنها](2) أَنهُ لَمَا كَانَ عامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهوَ بأعْلَى مَكَّةَ، فقامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فاطِمَةُ، ثمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فالْتَحَفَ بهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى. متَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
ولِأبِي دَاوُدَ(4) عنْها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (6/ 342) والبخاري رقم (357) ومسلم (71/ 336).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1291) والترمذي رقم (486) والبغوي في شرح السنة رقم (1000). وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1290).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1323) وابن خزيمة في صحيحه رقم (1234) وهو حديث ضعيف.
ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن تكون روت ذلك من طريق غيرها.
وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت المجيء من السفر.
وقولها: ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفيٌ للرؤية ولا يستلزم أن لا يثبت لها ذلك بالرواية، أو نفيٌ لما عدا الفعل المقيد بوقت القدوم من السفر.
وغاية الأمر أنها أخبرت عما بلغ إليه [غاية](1) علمها.
وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بما يدل على المداومة وتأكد المشروعية، ومن علم حجة على من لا يعلم، لا سيما وذلك الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة بالنساء، وقد تقدم تحقيق ما هو الحق.
69/ 960 - (وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ [رضي الله تعالى عنها](2) أَنهُ لَمَا كَانَ عامُ الْفَتْحِ أَتَتْ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهوَ بأعْلَى مَكَّةَ، فقامَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فاطِمَةُ، ثمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فالْتَحَفَ بهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ سُبْحَةَ الضُّحَى. متَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
ولِأبِي دَاوُدَ(4) عنْها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (6/ 342) والبخاري رقم (357) ومسلم (71/ 336).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1291) والترمذي رقم (486) والبغوي في شرح السنة رقم (1000). وهو حديث صحيح.
(4) في سننه رقم (1290).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1323) وابن خزيمة في صحيحه رقم (1234) وهو حديث ضعيف.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 222)