وكذلك لا ينافي حديثها الآتي أنه صلى قاعدًا حين أسن، ولو فرض أنه صلى جالسًا قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أيضًا؛ لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك.
90/ 981 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا قالَ: "إِنْ صَلَّى قائمًا فَهوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائمًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَاعِدِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا)(2). [صحيح]
وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير(3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم".
وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف(4).
وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل(5) مثل حديث عبد الله بن السائب.
وفي إسناده حماد بن يحيى. وقد اختلف فيه(6).
وعن ابن عمر عند البزار في مسنده(7) والطبراني(8) وابن أبي شيبة(9) بنحوه.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (4/ 442) والبخاري رقم (1115) وأبو داود رقم (951) والترمذي رقم (371) والنسائي (3/ 223) وابن ماجه رقم (1231).
(3) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 149) وقال الهيثمي: "وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف".
(4) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (6/ 89) والمجروحين (2/ 144) والجرح والتعديل (6/ 59) والميزان (2/ 646) والتقريب (1/ 516) والخلاصة (ص 242 - 243).
(5) في "الكامل" (2/ 247).
(6) حماد بن يحيى الأبحّ، السُلَمي، البصري، أبو بكر: صدوق، ثقة، وحسّن حاله غير واحد، وضعفه بعضهم في حفظه.
انظر: التاريخ الكبير (1/ 2/ 24) والميزان (1/ 601) والتقريب (1/ 198) والجرح والتعديل (1/ 2/ 152).
(7) في مسنده كما في "مجمع الزوائد" (2/ 149).
(8) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13122).
(9) في "المصنف" (2/ 52). =
90/ 981 - (وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](1) أَنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا قالَ: "إِنْ صَلَّى قائمًا فَهوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نائمًا فَلَهُ نِصْفُ أجْرِ الْقَاعِدِ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا)(2). [صحيح]
وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير(3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم".
وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف(4).
وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل(5) مثل حديث عبد الله بن السائب.
وفي إسناده حماد بن يحيى. وقد اختلف فيه(6).
وعن ابن عمر عند البزار في مسنده(7) والطبراني(8) وابن أبي شيبة(9) بنحوه.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أحمد في المسند (4/ 442) والبخاري رقم (1115) وأبو داود رقم (951) والترمذي رقم (371) والنسائي (3/ 223) وابن ماجه رقم (1231).
(3) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 149) وقال الهيثمي: "وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف".
(4) انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (6/ 89) والمجروحين (2/ 144) والجرح والتعديل (6/ 59) والميزان (2/ 646) والتقريب (1/ 516) والخلاصة (ص 242 - 243).
(5) في "الكامل" (2/ 247).
(6) حماد بن يحيى الأبحّ، السُلَمي، البصري، أبو بكر: صدوق، ثقة، وحسّن حاله غير واحد، وضعفه بعضهم في حفظه.
انظر: التاريخ الكبير (1/ 2/ 24) والميزان (1/ 601) والتقريب (1/ 198) والجرح والتعديل (1/ 2/ 152).
(7) في مسنده كما في "مجمع الزوائد" (2/ 149).
(8) في المعجم الكبير (ج 12 رقم 13122).
(9) في "المصنف" (2/ 52). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 273)