وعن المطلب بن أبي وداعة(1) بنحوه، وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف(2).
وعن عائشة عند النسائي(3) بنحوه.
والحديث يدل على جواز التنفل من قعود واضطجاع(4)، وهو المراد بقوله: ومن صلى نائمًا.
قال الخطابي في معالم السنن(5): لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في صلاة التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعدًا، فإن صحت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن من بعض الرواة مدرجة في الحديث قياسًا على صلاة القاعد أو اعتبارًا بصلاة المريض نائمًا إذا لم يقدر على القعود، دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعًا.
قال: ولا أعلم أني سمعت "نائمًا" إلا في هذا الحديث.
وقال ابن بطال(6): وأما قوله: من صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء.--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 149) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن".
(1) أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 149 - 150) وقال الهيثمي: "وفيه صالح بن أبي الأخضر وقد ضعفه الجمهور، وقال أحمد يعتبر به" اهـ.
(2) صالح بن أبي الأخضر اليمامي: مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة.
قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لأحمد: صالح يحتج به؟ قال: يُستند به ويُعتبر به.
وقال البخاري وأبو حاتم: لين.
وقال ابن عدي: وفي بعض حديثه ما ينكر، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم.
"تهذيب التهذيب" (2/ 188 - 189) والميزان (2/ 288) والتقريب (1/ 358).
(3) في السنن الكبرى (2/ 144 رقم 1369) وهو حديث صحيح لغيره.
(4) المجموع: (3/ 239 … ) والمغني (2/ 576 - 577).
(5) في معالم السنن (1/ 584 - مع السنن).
(6) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 102).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 274)