93/ 984 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا](1) قالَتْ: رأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ)(2). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(3) وابن حبان(4) والحاكم(5).
قال النسائي (2): ما أعلم أحدًا رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ.
قال الحافظ(6): قد رواه ابن خزيمة(7) والبيهقي(8) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه.
وروى البيهقي(9) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه [قال](10): "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس".
ورواه البيهقي(11) عن حميد: رأيت أنسًا يصلي متربعًا على فراشه وعلقه البخاري(12).
والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة(13) ومالك(14) وأحمد(15)، وهو أحد القولين للشافعي(16)، وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشًا كالجلوس بين السجدتين.
وحكى صاحب النهاية(17) عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه (1/ 397 رقم 3).
(3) في سننه (3/ 224 رقم 1661).
(4) في صحيحه رقم (2512).
(5) في المستدرك (1/ 258، 275). وهو حديث صحيح.
(6) في "التلخيص الحبير" (1/ 409).
(7) في صحيحه رقم (1238).
(8) في السنن الكبرى (2/ 305).
(9) في السنن الكبرى (2/ 305).
(10) زيادة من المخطوط (ب).
(11) في السنن الكبرى (2/ 305).
(12) في صحيحه (1/ 491) فوق الحديث (382) ولم يذكر التربيع.
(13) بل هناك ثلاث روايات عن أبي حنيفة:
1 - كما يجلس للتشهد.
2 - يتربع.
3 - يحتبي. كما في البناية في شرح الهداية (2/ 649).
(14) الاستذكار (5/ 414 - 415).
(15) المغني لابن قدامة (2/ 568).
(16) المعرفة للبيهقي (3/ 226 - 227).
(17) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد بتحقيقي (1/ 425 - 426).
الحديث أخرجه أيضًا النسائي(3) وابن حبان(4) والحاكم(5).
قال النسائي (2): ما أعلم أحدًا رواه غير أبي داود الحفري ولا أحسبه إلا خطأ.
قال الحافظ(6): قد رواه ابن خزيمة(7) والبيهقي(8) من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه.
وروى البيهقي(9) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه [قال](10): "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، ووضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس".
ورواه البيهقي(11) عن حميد: رأيت أنسًا يصلي متربعًا على فراشه وعلقه البخاري(12).
والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع، وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة(13) ومالك(14) وأحمد(15)، وهو أحد القولين للشافعي(16)، وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشًا كالجلوس بين السجدتين.
وحكى صاحب النهاية(17) عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه (1/ 397 رقم 3).
(3) في سننه (3/ 224 رقم 1661).
(4) في صحيحه رقم (2512).
(5) في المستدرك (1/ 258، 275). وهو حديث صحيح.
(6) في "التلخيص الحبير" (1/ 409).
(7) في صحيحه رقم (1238).
(8) في السنن الكبرى (2/ 305).
(9) في السنن الكبرى (2/ 305).
(10) زيادة من المخطوط (ب).
(11) في السنن الكبرى (2/ 305).
(12) في صحيحه (1/ 491) فوق الحديث (382) ولم يذكر التربيع.
(13) بل هناك ثلاث روايات عن أبي حنيفة:
1 - كما يجلس للتشهد.
2 - يتربع.
3 - يحتبي. كما في البناية في شرح الهداية (2/ 649).
(14) الاستذكار (5/ 414 - 415).
(15) المغني لابن قدامة (2/ 568).
(16) المعرفة للبيهقي (3/ 226 - 227).
(17) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد بتحقيقي (1/ 425 - 426).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 278)