وعن زيد بن ثابت عند الطبراني(1): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر".
وعن كعب بن مرة عند الطبراني(2) أيضًا بنحو حديث عمرو بن عبسة الآتي.
وعن سلمة بن الأكوع أشار إليه الترمذي(3).
وعن علي عند أبي داود(4) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر".
وفى الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي (3) والحافظ في التلخيص(5).
قوله: (لا صلاة) قال ابن دقيق العيد(6): صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا الحسي، لأنا لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه، وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار فهذا وجه الأولوية، وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي.--------------------------------------------
(1) في المعجم الكبير (ج 5 رقم 4900).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 224) وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وفيه كلام، وروى الطبراني طرفًا من آخره في الكبير" اهـ.
(2) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 757).
وأورده الهيثمي في المجمع (2/ 225) وقال: " … وكذلك رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإسناد الثاني فيه رجل لم يسم" اهـ.
(3) في السنن (1/ 344).
(4) في السنن رقم (1275) وهو حديث ضعيف.
(5) في "التلخيص" (1/ 332 - 333) "وفي الباب عن علي، وابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن عمر، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر، ومعاذ بن عفراء، وكعب بن مرة، وأبي أمامة، وعمرو بن عبسة، ويعلى بن أمية، ومعاوية والصنابحي، وفيه أيضًا: عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة، وأبي ذر، وأبي قتادة، وحفصة، وأبي الدرداء، وصفوان بن المعطل وغيرهم" اهـ.
(6) في إحكام الأحكام (1/ 150).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 291)