وفي لَفْظٍ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتيْنِ، بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ". رَوَاهُ أحمَدُ(1) والبُخَاريُّ)(2). [صحيح]
97/ 988 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رضي الله عنه](3) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ(4). [صحيح]
وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلْيِهِمَا(5). [صحيح]
وفي لَفْظٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(6).
وَرَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ(8) وَقَالَا فِيهِ: بَعْدَ صَلَاة الْعَصْرِ). [صحيح]
في الباب عن جماعة من الصحابة.
(منهم): عمرو بن عبسة(9)، وابن عمر(10) وسيذكر ذلك المصنف.
وعن ابن مسعود عند الطحاوي(11) بلفظ: "كنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار".
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط(12) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس".
وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي(13) وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 59 - 60).
(2) في صحيحه رقم (1197) و (1864).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد (1/ 39) والبخاري رقم (581) ومسلم رقم (826).
(5) أحمد (2/ 462) والبخاري رقم (584) ومسلم رقم (825).
(6) في صحيحه رقم (581).
(7) في المسند (1/ 39).
(8) في السنن (رقم 1276) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.
(9) سيأتي برقم (989) من كتابنا هذا.
(10) سيأتي برقم (990) من كتابنا هذا.
(11) في شرح معاني الآثار (1/ 400).
(12) في الأوسط رقم (5505).
(13) في سننه (1/ 344).
97/ 988 - (وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ [رضي الله عنه](3) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ(4). [صحيح]
وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلْيِهِمَا(5). [صحيح]
وفي لَفْظٍ عَنْ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(6).
وَرَوَاهُ أحْمَدُ(7) وأبُو دَاوُدَ(8) وَقَالَا فِيهِ: بَعْدَ صَلَاة الْعَصْرِ). [صحيح]
في الباب عن جماعة من الصحابة.
(منهم): عمرو بن عبسة(9)، وابن عمر(10) وسيذكر ذلك المصنف.
وعن ابن مسعود عند الطحاوي(11) بلفظ: "كنا نُنهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار".
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الأوسط(12) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس".
وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي(13) وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد.--------------------------------------------
(1) في المسند (3/ 59 - 60).
(2) في صحيحه رقم (1197) و (1864).
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد (1/ 39) والبخاري رقم (581) ومسلم رقم (826).
(5) أحمد (2/ 462) والبخاري رقم (584) ومسلم رقم (825).
(6) في صحيحه رقم (581).
(7) في المسند (1/ 39).
(8) في السنن (رقم 1276) من حديث ابن عباس وهو حديث صحيح.
(9) سيأتي برقم (989) من كتابنا هذا.
(10) سيأتي برقم (990) من كتابنا هذا.
(11) في شرح معاني الآثار (1/ 400).
(12) في الأوسط رقم (5505).
(13) في سننه (1/ 344).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 290)