لسليمان التيمي، رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه، وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز، قال: ولم يسمعه منه ولكنه عند الحاكم بإسقاطه.
قال الحافظ(1): ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس.
والحديث يدلّ على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة السرّية، وقد تقدم الخلاف في ذلك.

‌‌[الباب الثالث] باب سجود المستمع إذا سجد التالي وأنه إذا لم يسجد لم يسجد
10/ 1005 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا](2) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ عَلَيْنَا السّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْد فيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى ما يَجِدُ أحَدُنا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). وَلمُسْلِمٍ(4) فِي رِوَايَةٍ: في غَيْرِ صَلَاة). [صحيح]
قوله: (يقرأ علينا السورة) زاد البخاري(5) في رواية: "ونحن عنده".
قوله: (لموضع جبهته) يعني من شدّة الزحام.
وقد اختلف فيمن لم يجد مكانًا يسجد عليه، فقال ابن عمر: يسجد على ظهر أخيه، وبه قال الكوفيون وأحمد وإسحاق.
وقال عطاء والزهري: يؤخر حتى يرفعوا، وبه قال مالك والجمهور.
وهذا الخلاف في سجود الفريضة. قال في الفتح(6): وإذا كان هذا في سجود الفريضة فيجري مثله في سجود التلاوة؛ ولم يذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كانوا يصنعون حينئذٍ، ولذلك وقع الخلاف المذكور.--------------------------------------------
= أمية هذا لا يُعرف، ولم يذكره إلا المعتمر" اهـ.
(1) في "التلخيص" (2/ 20).
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد في المسند (2/ 17) والبخاري رقم (1575) ومسلم رقم (103/ 575).
(4) في صحيحه رقم (104/ 575).
(5) في صحيحه رقم (1076).
(6) الفتح (2/ 560).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 335)