وللنسائي(1) أيضًا نحوه من حديث جابر في سجود الصلاة أيضًا.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم(2) وابن حبان(3)، وفي إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. قال العقيلي(4): فيه جهالة.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي(5). واختلف في وصله وإرساله، وصوّب الدارقطني في العلل(6) رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم، وذكر الحديث.
والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه.
(فائدة): ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا وقد كان يسجد [بعده](7) صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين.
وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصحّ وضوؤهم.
وقد روى البخاري(8) عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة(9).
وأما ما رواه البيهقي(10) عنه بإسناد قال في الفتح(11): صحيح أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر".
فيجمع بينهما بما قال الحافظ (10) من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار، والأوّل على الضرورة، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدلّ على اعتبار طهارة الثياب والمكان.--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2/ 221) وفي السنن الكبرى (1/ 358 رقم 716) بسند صحيح.
(2) في المستدرك (1/ 219) وقد تقدم.
(3) في صحيحه (رقم 691 - موارد) وقد تقدم.
(4) ذكره الذهبي في الميزان (1/ 520 رقم 1940).
(5) في السنن الكبرى (2/ 320).
(6) علل الدارقطني (11/ 304).
(7) في (جـ): (معه).
(8) في صحيحه (2/ 553 - مع الفتح) رقم الباب (5) تعليقًا بصيغة الجزم. وهو أثر صحيح.
(9) في المصنف (2/ 14).
(10) في السنن الكبرى (2/ 325). وهو أثر صحيح.
(11) في الفتح (2/ 554).
والحديث الثاني أخرجه أيضًا الحاكم(2) وابن حبان(3)، وفي إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد. قال العقيلي(4): فيه جهالة.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي(5). واختلف في وصله وإرساله، وصوّب الدارقطني في العلل(6) رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم، وذكر الحديث.
والحديثان يدلان على مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه.
(فائدة): ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدلّ على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا وقد كان يسجد [بعده](7) صلى الله عليه وسلم من حضر تلاوته، ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء، ويبعد أن يكونوا جميعًا متوضئين.
وأيضًا قد كان يسجد معه المشركون كما تقدم وهم أنجاس لا يصحّ وضوؤهم.
وقد روى البخاري(8) عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة(9).
وأما ما رواه البيهقي(10) عنه بإسناد قال في الفتح(11): صحيح أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر".
فيجمع بينهما بما قال الحافظ (10) من حمله على الطهارة الكبرى أو على حالة الاختيار، والأوّل على الضرورة، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدلّ على اعتبار طهارة الثياب والمكان.--------------------------------------------
(1) في المجتبى (2/ 221) وفي السنن الكبرى (1/ 358 رقم 716) بسند صحيح.
(2) في المستدرك (1/ 219) وقد تقدم.
(3) في صحيحه (رقم 691 - موارد) وقد تقدم.
(4) ذكره الذهبي في الميزان (1/ 520 رقم 1940).
(5) في السنن الكبرى (2/ 320).
(6) علل الدارقطني (11/ 304).
(7) في (جـ): (معه).
(8) في صحيحه (2/ 553 - مع الفتح) رقم الباب (5) تعليقًا بصيغة الجزم. وهو أثر صحيح.
(9) في المصنف (2/ 14).
(10) في السنن الكبرى (2/ 325). وهو أثر صحيح.
(11) في الفتح (2/ 554).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 347)