ومن أجوبتهم أيضًا حديث إنكاره صلى الله عليه وسلم على من قال: "نسيت آية كذا وكذا، وقال: بئسما لأحَدِكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا"(1).
وتعقب بأنه لا يلزم من ذمّ إضافة نسيان الآية ذمّ إضافة نسيان كلّ شيء، فإن الفرق بينهما واضح جدًّا.
ومن أجوبتهم أن قوله: "لم أنس"(2) راجع إلى السلام: أي سلمت قصدًا [بانيًا](3) على ما في اعتقادي أني صليت أربعًا.
قال الحافظ(4): وهذا جيد، وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال: "بلى قد نسيت" (2).
والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول.
وقد تكلم عياض في الشفاء(5) بما يشفي، فمن أراد البسط فليرجع إليه، وهذا كله مبني على أن معنى السهو والنسيان واحد، وأما من فرق بينهما فله أن يقول: هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه صلى الله عليه وسلم فهي لا تستلزم وقوع السهو.
قوله: (فصلَّى ما تركَ) فيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور(6) كما قال العراقي من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقلّ.
وقال سحنون(7): إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد النصّ.
وحديث عمران بن حصين الآتي(8) يبطل ما زعمه من قصر الجواز على ركعتين على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 417) والبخاري رقم (5039) ومسلم رقم (229/ 790).
(2) تقدم في حديث الباب رقم (1016) من كتابنا هذا.
(3) في (جـ): (ثابتًا).
(4) في "الفتح" (3/ 101).
(5) (2/ 773 - 784).
(6) انظر: "المغني" (3/ 402).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 102).
(8) سيأتي برقم (1017) من كتابنا هذا.
وتعقب بأنه لا يلزم من ذمّ إضافة نسيان الآية ذمّ إضافة نسيان كلّ شيء، فإن الفرق بينهما واضح جدًّا.
ومن أجوبتهم أن قوله: "لم أنس"(2) راجع إلى السلام: أي سلمت قصدًا [بانيًا](3) على ما في اعتقادي أني صليت أربعًا.
قال الحافظ(4): وهذا جيد، وكأن ذا اليدين فهم العموم فقال: "بلى قد نسيت" (2).
والكلام في ذلك محله علم الكلام والأصول.
وقد تكلم عياض في الشفاء(5) بما يشفي، فمن أراد البسط فليرجع إليه، وهذا كله مبني على أن معنى السهو والنسيان واحد، وأما من فرق بينهما فله أن يقول: هذه الأدلة وإن دلت على أنه وقع النسيان منه صلى الله عليه وسلم فهي لا تستلزم وقوع السهو.
قوله: (فصلَّى ما تركَ) فيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور(6) كما قال العراقي من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقلّ.
وقال سحنون(7): إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين؛ لأن ذلك وقع على غير القياس فيقتصر على مورد النصّ.
وحديث عمران بن حصين الآتي(8) يبطل ما زعمه من قصر الجواز على ركعتين على أنه يلزمه أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (1/ 417) والبخاري رقم (5039) ومسلم رقم (229/ 790).
(2) تقدم في حديث الباب رقم (1016) من كتابنا هذا.
(3) في (جـ): (ثابتًا).
(4) في "الفتح" (3/ 101).
(5) (2/ 773 - 784).
(6) انظر: "المغني" (3/ 402).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 102).
(8) سيأتي برقم (1017) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 365)