وفِي لَفْظِ ابْنِ ماجَهْ(1) وَمُسْلِمٍ(2) فِي رِوَايَةٍ: "فَلْيَنْظُرْ أقْرَبَ ذَلِكَ إلى الصَّوَابِ"). [صحيح]
قوله: (وعن إبراهيم) هو النخعي.
قوله: (زاد أو نقص) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسًا على الجزم، [وستأتي](3) في باب من صلى الرباعية خمسًا(4).
وفي قوله: "زاد أو نقص" دليل على مشروعية سجود السهو [لمن](5) تردّد بين الزيادة والنقصان إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردّد.
قوله: (فثنى رجليه) في رواية أبي داود(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) وابن حبان(9) بالإفراد. وهذه الرواية هي اللائقة بالمقام.
ومعنى ثنْي الرِّجل(10): صرفها عن حالتها التي كانت عليها.
قوله: (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)، فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(11).--------------------------------------------
= (1020) والنسائي (3/ 28 - 29 رقم 1243) وابن ماجه رقم (1211).
(1) في سننه رقم (1212).
(2) في صحيحه رقم (90/ 572).
(3) في المخطوط (ب): (وسيأتي).
(4) سيأتي برقم (1027) من كتابنا هذا.
(5) في المخطوط (ب): (فيمن).
(6) في سننه رقم (1020) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (1243) وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (1211) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (2656).
(10) النهاية لابن الأثير (1/ 226).
(11) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 579): "فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة، وأنت إذا تتبعتَ مواردَ هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاءً ظاهرًا واضحًا لا يُنكِره من له أدنى خِبرةٍ بها وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوِّزون أثارَةٌ من علم.
وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بأن يُبيِّنَ بيانًا أولًا، ثم يبيّن بيانًا ثانيًا كالتخصيص بعد التخصيص، والحقُّ الجوازُ لعدم المانعِ من ذلك لا من شرع ولا عقل فالكلُّ بيان". اهـ.
وانظر: الكوكب المنير (3/ 454 - 455) والإحكام للآمدي (3/ 49 - 50) ونهاية السول (2/ 161) ومختصر ابن الحاجب (2/ 167).
قوله: (وعن إبراهيم) هو النخعي.
قوله: (زاد أو نقص) في رواية للجماعة من طريق إبراهيم عن علقمة أنه صلى خمسًا على الجزم، [وستأتي](3) في باب من صلى الرباعية خمسًا(4).
وفي قوله: "زاد أو نقص" دليل على مشروعية سجود السهو [لمن](5) تردّد بين الزيادة والنقصان إلا أن تجعل رواية الجزم مفسرة لرواية التردّد.
قوله: (فثنى رجليه) في رواية أبي داود(6) والنسائي(7) وابن ماجه(8) وابن حبان(9) بالإفراد. وهذه الرواية هي اللائقة بالمقام.
ومعنى ثنْي الرِّجل(10): صرفها عن حالتها التي كانت عليها.
قوله: (لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)، فيه أن الأصل في الأحكام بقاؤها على ما قرّرت عليه وإن جوّز غير ذلك، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز(11).--------------------------------------------
= (1020) والنسائي (3/ 28 - 29 رقم 1243) وابن ماجه رقم (1211).
(1) في سننه رقم (1212).
(2) في صحيحه رقم (90/ 572).
(3) في المخطوط (ب): (وسيأتي).
(4) سيأتي برقم (1027) من كتابنا هذا.
(5) في المخطوط (ب): (فيمن).
(6) في سننه رقم (1020) وقد تقدم.
(7) في سننه رقم (1243) وقد تقدم.
(8) في سننه رقم (1211) وقد تقدم.
(9) في صحيحه رقم (2656).
(10) النهاية لابن الأثير (1/ 226).
(11) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 579): "فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة، وأنت إذا تتبعتَ مواردَ هذه الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاءً ظاهرًا واضحًا لا يُنكِره من له أدنى خِبرةٍ بها وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوِّزون أثارَةٌ من علم.
وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بأن يُبيِّنَ بيانًا أولًا، ثم يبيّن بيانًا ثانيًا كالتخصيص بعد التخصيص، والحقُّ الجوازُ لعدم المانعِ من ذلك لا من شرع ولا عقل فالكلُّ بيان". اهـ.
وانظر: الكوكب المنير (3/ 454 - 455) والإحكام للآمدي (3/ 49 - 50) ونهاية السول (2/ 161) ومختصر ابن الحاجب (2/ 167).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 386)