واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية، وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قاله الطحاوي(1).
[الباب التاسع] باب ما جاء في المني
23/ 41 - (عَنْ عَائِشَة قالتْ: كُنْتُ أفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري(2). [صحيح]
ولأحْمَدَ(3): "كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْلُتُ المَنِيَّ منْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلي فِيهِ وَيحُتُّهُ مِنْ ثَوبِهِ يابِسًا ثُمَّ يُصَلي فِيه". [حسن]
وَفي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ(4): "كُنْتُ أغْسِلهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقعُ الماء". [صحيح]
وَللدارَقُطْني(5) عنْها: "كُنْتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا كَانَ يابِسًا وأغسلهُ إذا كان رَطْبًا" [صحيح]
[قلت(6)](7): فَقَدْ بانَ من مَجْمُوعِ النُّصُوص جَوَازُ الأمْرَيْنِ).
24/ 42 - (وَعَنْ إسْحقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ مُحَمد بْنِ--------------------------------------------
(1) قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 46): "لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذيُ فلا يخرج".
(2) أخرجه أحمد (6/ 125، 132)؛ ومسلم (1/ 238 رقم 105/ 288)؛ وأبو داود (رقم 371، 372)؛ والترمذي (1/ 198 رقم 116) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (1/ 156، 157)؛ وابن ماجه (1/ 179 رقم 538).
كلهم من رواية عائشة وألفاظهم متقاربة.
(3) في المسند (6/ 243) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (1/ 149 رقم 294) بسند حسن.
(4) البخاري (1/ 332 رقم 229 و 230) و (1/ 334 - 335 رقم 231 و 232).
ومسلم (1/ 239 رقم 108/ 289)؛ وأحمد (6/ 142).
(5) في السنن (1/ 125 رقم 3). وهو حديث صحيح.
(6) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 28).
(7) زيادة من (أ) و (ب).
[الباب التاسع] باب ما جاء في المني
23/ 41 - (عَنْ عَائِشَة قالتْ: كُنْتُ أفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري(2). [صحيح]
ولأحْمَدَ(3): "كان رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْلُتُ المَنِيَّ منْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلي فِيهِ وَيحُتُّهُ مِنْ ثَوبِهِ يابِسًا ثُمَّ يُصَلي فِيه". [حسن]
وَفي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ(4): "كُنْتُ أغْسِلهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقعُ الماء". [صحيح]
وَللدارَقُطْني(5) عنْها: "كُنْتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إذا كَانَ يابِسًا وأغسلهُ إذا كان رَطْبًا" [صحيح]
[قلت(6)](7): فَقَدْ بانَ من مَجْمُوعِ النُّصُوص جَوَازُ الأمْرَيْنِ).
24/ 42 - (وَعَنْ إسْحقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ مُحَمد بْنِ--------------------------------------------
(1) قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 46): "لم يكن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذيُ فلا يخرج".
(2) أخرجه أحمد (6/ 125، 132)؛ ومسلم (1/ 238 رقم 105/ 288)؛ وأبو داود (رقم 371، 372)؛ والترمذي (1/ 198 رقم 116) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (1/ 156، 157)؛ وابن ماجه (1/ 179 رقم 538).
كلهم من رواية عائشة وألفاظهم متقاربة.
(3) في المسند (6/ 243) بسند حسن.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (1/ 149 رقم 294) بسند حسن.
(4) البخاري (1/ 332 رقم 229 و 230) و (1/ 334 - 335 رقم 231 و 232).
ومسلم (1/ 239 رقم 108/ 289)؛ وأحمد (6/ 142).
(5) في السنن (1/ 125 رقم 3). وهو حديث صحيح.
(6) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 28).
(7) زيادة من (أ) و (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)