ولفظ مسلم(1): "من سرّه أن يلقى الله غدًا سالمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنّ".
ولفظ أبي داود(2): "حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنّ"، ثم ذكر مسلم (1) للفظ الذي ذكره المصنف وذكر غيره نحوه.
قوله: (يؤتى به يهادى بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.
قوله: (حتى يقام في الصفّ).
قال النووي(3): في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحبّ له حضورها انتهى.
والأثر استدلّ به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدلّ بمثل ذلك على الوجوب. وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أبي هريرة بالمنافقين.
5/ 1033 - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ على صَلاةِ الفَذّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً")(4). [صحيح]
6/ 1034 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَماعَةٍ تَزِيدُ على صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِه بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"(5)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيح رقم (257/ 654) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (550) وقد تقدم.
(3) في شرحه لصحيح مسلم رقم (5/ 157).
(4) أحمد (2/ 112) والبخاري رقم (645) ومسلم رقم (249/ 650).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 129 رقم 1) وأبو عوانة (2/ 3) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 59) وابن ماجه رقم (789) والترمذي رقم (215) والنسائي في المجتبى (2/ 103) وفي السنن الكبرى (1/ 441 رقم 913).
(5) أحمد (2/ 252) والبخاري رقم (2119) ومسلم رقم (272/ 649).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (559) وابن ماجه رقم (786).
ولفظ أبي داود(2): "حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنّ"، ثم ذكر مسلم (1) للفظ الذي ذكره المصنف وذكر غيره نحوه.
قوله: (يؤتى به يهادى بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.
قوله: (حتى يقام في الصفّ).
قال النووي(3): في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحبّ له حضورها انتهى.
والأثر استدلّ به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدلّ بمثل ذلك على الوجوب. وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أبي هريرة بالمنافقين.
5/ 1033 - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ على صَلاةِ الفَذّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً")(4). [صحيح]
6/ 1034 - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَماعَةٍ تَزِيدُ على صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِه بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً"(5)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في صحيح رقم (257/ 654) وقد تقدم.
(2) في سننه رقم (550) وقد تقدم.
(3) في شرحه لصحيح مسلم رقم (5/ 157).
(4) أحمد (2/ 112) والبخاري رقم (645) ومسلم رقم (249/ 650).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 129 رقم 1) وأبو عوانة (2/ 3) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 59) وابن ماجه رقم (789) والترمذي رقم (215) والنسائي في المجتبى (2/ 103) وفي السنن الكبرى (1/ 441 رقم 913).
(5) أحمد (2/ 252) والبخاري رقم (2119) ومسلم رقم (272/ 649).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (559) وابن ماجه رقم (786).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 413)