إسناده رجل مجهول لا يعرف، وسماه بعضهم طرفة الحضرمي(1) وهو مجهول كما قال الأزدي.
وفيه حديث أبي قتادة(2) وأبي سعيد(3) مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها.
وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة.
وقد استدلّ القائلون بمشروعية تطويل - الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التي ذكرناها من حديث أبى قتادة(4) أعنى قوله: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى".
واستدلوا أيضًا بحديث ابن أبي أوفى(5) المذكور في الباب.
وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر(6) عن الشعبي(7) والنخعي(8) وأبي مجلز(9) وابن أبي ليلى(10) من التابعين.
وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد. وفى التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته(11).--------------------------------------------
= فقد قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: روى مناكير، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
(1) قال الذهبي في الميزان (2/ 335 رقم الترجمة 3982): طَرَفة الحضرمي. لا يصح حديثه. قاله الأزدي.
(2) برقم: (46/ 707) من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه.
(3) برقم (21/ 1049) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (46/ 707) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (22/ 1055) من كتابنا هذا ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة.
(6) في الأوسط (4/ 235 - 236 مسألة رقم 603).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق (إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا كنت إمامًا فدخل إنسان وأنت راكع فانتظره.
(8) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 235).
(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليسرع المشي فإنا ننتظره.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق عبد الله بن عيسى، عنه.
(11) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (2/ 203).
قلت: المذهب عند الشافعية استحب للإمام انتظار الداخل وهو راكع ما لم يشق على =
وفيه حديث أبي قتادة(2) وأبي سعيد(3) مشروعية التطويل في الركعة الأولى من صلاة الظهر وغيرها.
وقد قدمنا الكلام على ذلك في أبواب صفة الصلاة.
وقد استدلّ القائلون بمشروعية تطويل - الركعة الأولى لانتظار الداخل ليدرك فضيلة الجماعة بتلك الرواية التي ذكرناها من حديث أبى قتادة(4) أعنى قوله: "فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى".
واستدلوا أيضًا بحديث ابن أبي أوفى(5) المذكور في الباب.
وقد حكى استحباب ذلك ابن المنذر(6) عن الشعبي(7) والنخعي(8) وأبي مجلز(9) وابن أبي ليلى(10) من التابعين.
وقد نقل الاستحباب أبو الطيب الطبري عن الشافعي في الجديد. وفى التجريد للمحاملي نسبة ذلك إلى القديم وأن الجديد كراهته(11).--------------------------------------------
= فقد قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: روى مناكير، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
(1) قال الذهبي في الميزان (2/ 335 رقم الترجمة 3982): طَرَفة الحضرمي. لا يصح حديثه. قاله الأزدي.
(2) برقم: (46/ 707) من كتابنا هذا وهو حديث متفق عليه.
(3) برقم (21/ 1049) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (46/ 707) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (22/ 1055) من كتابنا هذا ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة.
(6) في الأوسط (4/ 235 - 236 مسألة رقم 603).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق (إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: إذا كنت إمامًا فدخل إنسان وأنت راكع فانتظره.
(8) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 235).
(9) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: إذا جاء أحدكم والإمام راكع فليسرع المشي فإنا ننتظره.
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 337) من طريق عبد الله بن عيسى، عنه.
(11) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (2/ 203).
قلت: المذهب عند الشافعية استحب للإمام انتظار الداخل وهو راكع ما لم يشق على =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 447)