وَابْنُ عُمَرَ(1) يَقُولُونَ: مَنْ أدْرَكَ الفَرْدَ مِنَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ سَجْدَتا السَّهْوِ).
قوله: (في غزوة تبوك) هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وذلك في سنة تسع من الهجرة.
قوله: (وذكر وضوءه) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء(2). وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس(3).
قوله: (ثم عمد الناس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملة: أي قصد والناس مفعول به.
قوله: (وعبد الرحمن يصلي بهم) جملة حالية.
وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلًا.
وفيه أيضًا أن فضيلة أوّل الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره.
قوله: (يصلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع مبينًا في سنن أبي داود(4).
قوله: (فصلى مع الناس الركعة الأخيرة) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قدّمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلًا من نبيهم.
فيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه صلى الله عليه وسلم به.--------------------------------------------
= عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن مصبّح بن الزبير، قال: فأتت ابن الزبير ركعة من الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو.
وهو أثر ضعيف.
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 210 - 211) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (3/ 306).
عن نافع قال: رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو.
وهو أثر صحيح.
(2) عند الحديث رقم (220) من كتابنا هذا.
(3) عند الحديث رقم (228) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (149).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 251) ومسلم (1/ 317 رقم 274). وهو حديث صحيح.
قوله: (في غزوة تبوك) هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وذلك في سنة تسع من الهجرة.
قوله: (وذكر وضوءه) قد تقدم في باب المعاونة في الوضوء(2). وفي باب اشتراط الطهارة قبل اللبس(3).
قوله: (ثم عمد الناس) بفتح العين المهملة والميم بعدها دال مهملة: أي قصد والناس مفعول به.
قوله: (وعبد الرحمن يصلي بهم) جملة حالية.
وفيه دليل على أنه إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلًا.
وفيه أيضًا أن فضيلة أوّل الوقت لا يعادلها فضيلة الصلاة مع الإمام الفاضل في غيره.
قوله: (يصلي بهم) يعني صلاة الفجر كما وقع مبينًا في سنن أبي داود(4).
قوله: (فصلى مع الناس الركعة الأخيرة) فيه فضيلة لعبد الرحمن بن عوف إذ قدّمه الصحابة لأنفسهم في صلاتهم بدلًا من نبيهم.
فيه فضيلة أخرى له وهي اقتداؤه صلى الله عليه وسلم به.--------------------------------------------
= عن ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن مصبّح بن الزبير، قال: فأتت ابن الزبير ركعة من الظهر فلما سلم الإمام قام ابن الزبير فأتم الركعة، فلما سلم سجد سجدتي السهو.
وهو أثر ضعيف.
(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 210 - 211) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (3/ 306).
عن نافع قال: رأيت ابن عمر تفوته ركعة فيجلس في وتره والإمام في شفع، فإذا سلم قام فأوفى ما بقي عليه، ثم سجد سجدتي السهو.
وهو أثر صحيح.
(2) عند الحديث رقم (220) من كتابنا هذا.
(3) عند الحديث رقم (228) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (149).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 251) ومسلم (1/ 317 رقم 274). وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 490)