وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير(1) أيضًا وإسناده حسن.
وعن أبي هريرة عند الطبراني في الصغير(2) والأوسط(3).
وقد تقدم الكلام على الصلاة بحضرة الطعام، وذكر من ذهب إلى وجوب تقديم الأكل على الصلاة ومن قال إنه مندوب فقط، ومن قيد ذلك بالحاجة ومن لم يقيد، وما هو الحقّ في باب تقديم العشاء(4) إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب من أبواب الأوقات فليرجع إلى هنالك(5).
* * *

تم ولله الحمد والمنّة الجزء الخامس
من
نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار
ويليه
الجزء السادس منه وأوله:
[خامس عشر]: أبواب الإمامة وصفة الأئمة.--------------------------------------------
= قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه وبقية رجاله ثقات.
فالحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(1) في المعجم الكبير (ج 11 رقم 12142).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 46). وقال: "رجاله ثقات".
(2) في المعجم الصغير (2/ 49).
(3) في المعجم الأوسط رقم (7451).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 46) وقال: فيه إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه أبو حاتم.
(4) عند الحديث رقم (444، 445، 446) من كتابنا هذا.
(5) قال ابن حزم في "المحلى" (4/ 202 - 206): " … ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماعة في المسجد: المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وحضور الأكل، وخوف ضياع المريض أو الميت، وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه، وأكل الثوم أو البصل أو الكراث، ما دامت رائحته باقية، ويمنع آكلها من حضور المسجد، ويؤمر بإخراجهم منه ولا بد، ولا يجوز أن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء، لا مجذوم، ولا أبخر، ولا ذو عاهة، ولا امرأة بصغير معها". اهـ.
ثم أورد رحمه الله الأحاديث والآثار الدالة على ذلك فأطال وأجاد.
• وانظر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط (5/ 411 - 459 رقم الباب 13): فرض الجماعة والأعذار التي تُبيح تركها (رقم الحديث 2062 - 2101).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 501)