قوله: (في سُكّ) بمهملة مضمومة فكاف مشددة، وهو طيبٌ يُتَّخَذُ من الرامِكِ مَدْقوقًا مَنْخولًا مَعْجونًا بالماءِ، ويُعْرَكُ شديدًا، ويُمْسَحُ بدُهْن الخَيْرِيِّ لئلا يَلْصَقَ بالإناءِ ويُتْرَكُ ليلةً، ثم يسحقُ المسكُ ويُعرك شدِيدًا ويُتْرَكُ يَومينِ، ثم يُثْقَبُ بِمسَلَّةٍ ويُنْظَمُ في خيطِ قِنَّب ويُتْرَكُ سَنَةً، وَكُلما عَتُقَ طابتْ رائحتُهُ" قاله في القاموس(1)، والرامك بالراء كصاحب: شيء أسود يخلط بالمسك. والقِنب: نوع من الكتان.
[طهارة عرق الآدمي مجمع عليه]:
وفيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لأم سُليم وهو مجمع على طهارته من الآدمي.
قوله: (بجلجل) بجيمين مضمومتين بينهما لام: الجرس. قال الكرماني(2): ويحمل على أنه كان مموّها بفضة لا أنه كان كله فضة. قال الحافظ(3): "وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، ومن أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء".
قلت: والحق الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غير هاتين الحالتين.
قوله: (فخضخضت) بخاءين وضادين معجمات، والخضخضة: تحريك الماء.
قوله: (والكتم) هو نبت يخلط بالحناء، وسيأتي ضبطه وتفسيره(4).
[الباب الثاني عشر] باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
32/ 50 - (عَنْ أبِي المَليِح بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ--------------------------------------------
(1) المحيط ص 1217.
(2) هو محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشافعي نزيل بغداد، ولد سنة (717 هـ) ومات سنة (786 هـ). وهو شارح لصحيح البخاري.
["شذرات الذهب" (6/ 294)].
(3) في "فتح الباري" (10/ 353).
(4) ص 448 رقم الحديث (25/ 142) من كتابنا هذا.
[طهارة عرق الآدمي مجمع عليه]:
وفيه دليل على طهارة العرق لأنه وقع منه صلى الله عليه وسلم التقرير لأم سُليم وهو مجمع على طهارته من الآدمي.
قوله: (بجلجل) بجيمين مضمومتين بينهما لام: الجرس. قال الكرماني(2): ويحمل على أنه كان مموّها بفضة لا أنه كان كله فضة. قال الحافظ(3): "وهذا ينبني على أن أم سلمة كانت لا تجيز استعمال آنية الفضة في غير الأكل والشرب، ومن أين له ذلك فقد أجاز ذلك جماعة من العلماء".
قلت: والحق الجواز إلا في الأكل والشرب لأن الأدلة لم تدل على غير هاتين الحالتين.
قوله: (فخضخضت) بخاءين وضادين معجمات، والخضخضة: تحريك الماء.
قوله: (والكتم) هو نبت يخلط بالحناء، وسيأتي ضبطه وتفسيره(4).
[الباب الثاني عشر] باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
32/ 50 - (عَنْ أبِي المَليِح بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ--------------------------------------------
(1) المحيط ص 1217.
(2) هو محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشافعي نزيل بغداد، ولد سنة (717 هـ) ومات سنة (786 هـ). وهو شارح لصحيح البخاري.
["شذرات الذهب" (6/ 294)].
(3) في "فتح الباري" (10/ 353).
(4) ص 448 رقم الحديث (25/ 142) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 270)