جُلُودِ السِّباعِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَأبُو دَاوُدَ(2) وَالنَّسائي(3) والتِّرْمِذِي(4) وَزادَ: أنْ تفْتَرِشَ). [صحيح]
33/ 51 - (وَعَنْ معَاوَيةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَتَعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أنْ يُرْكَبَ عَليْها؟ قالوا: اللهم نَعَمْ. رَواهُ أحْمَدُ(5) وأبو دَاوُدَ(6)، وَلِأحْمَدَ(7): أُنْشِدُكُمُ الله، أَنَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكُوبِ صُفَفِ النُّمورِ؟ قالُوا: نَعَمْ، قالَ: وَأنا أشهَدُ). [صحيح]
34/ 52 - (وَعَنِ المِقدام بْنِ مَعِدِي كَرِبَ أنَّهُ قالَ لِمُعاوَيةَ: أَنْشِدُكَ الله هَلْ تَعْلَمُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّباعِ وَالرُّكُوبِ عَليْها؟ قالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أبو دَاودَ(8) وَالنَّسائِي(9). [صحيح]
35/ 53 - (وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعَدِي كَرِبَ قالَ: نَهى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 74).
(2) في السنن رقم (4132).
(3) في السنن (7/ 176).
(4) في السنن رقم (1170). باب ما جاء في النهي عن جلود السباع.
وزاد الترمذي: "أن تُفترش".
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 144) كلهم من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَةَ به. وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (4/ 92 و 95 و 99).
(6) في السنن رقم (1794).
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 161) مختصرًا بلفظ: "نهى عن لُبْسِ الذهب إلا مقطعًا، وعن رُكُوبِ الميَاثِرِ". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19/ رقم 824 و 825 و 826، 827)؛ وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (419).
(7) في المسند (4/ 96).
وخلاصة القول أن حديث معاوية صحيح، والله أعلم.
(8) في السنن رقم (4131).
(9) في السنن (7/ 176 - 177).
وهو حديث صحيح.
33/ 51 - (وَعَنْ معَاوَيةَ بْنِ أَبِي سُفْيانَ أَنَّهُ قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَتَعلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أنْ يُرْكَبَ عَليْها؟ قالوا: اللهم نَعَمْ. رَواهُ أحْمَدُ(5) وأبو دَاوُدَ(6)، وَلِأحْمَدَ(7): أُنْشِدُكُمُ الله، أَنَهى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكُوبِ صُفَفِ النُّمورِ؟ قالُوا: نَعَمْ، قالَ: وَأنا أشهَدُ). [صحيح]
34/ 52 - (وَعَنِ المِقدام بْنِ مَعِدِي كَرِبَ أنَّهُ قالَ لِمُعاوَيةَ: أَنْشِدُكَ الله هَلْ تَعْلَمُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّباعِ وَالرُّكُوبِ عَليْها؟ قالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أبو دَاودَ(8) وَالنَّسائِي(9). [صحيح]
35/ 53 - (وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعَدِي كَرِبَ قالَ: نَهى رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ--------------------------------------------
(1) في المسند (5/ 74).
(2) في السنن رقم (4132).
(3) في السنن (7/ 176).
(4) في السنن رقم (1170). باب ما جاء في النهي عن جلود السباع.
وزاد الترمذي: "أن تُفترش".
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 144) كلهم من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَةَ به. وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (4/ 92 و 95 و 99).
(6) في السنن رقم (1794).
قلت: وأخرجه النسائي (8/ 161) مختصرًا بلفظ: "نهى عن لُبْسِ الذهب إلا مقطعًا، وعن رُكُوبِ الميَاثِرِ". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (19/ رقم 824 و 825 و 826، 827)؛ وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (419).
(7) في المسند (4/ 96).
وخلاصة القول أن حديث معاوية صحيح، والله أعلم.
(8) في السنن رقم (4131).
(9) في السنن (7/ 176 - 177).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 271)