قوله: (وإني كنت جنبًا) فيه دليل على جواز اتصافه صلى الله عليه وسلم بالجنابة وعلى صدور النسيان منه.
قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين.
قوله: (أن اجلسوا) هذا دل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قيامًا، وقد صرح بذلك البخاري(1) عن أبي هريرة، ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف".
قوله: (وذهب)، في رواية لأبي داود(2): "فذهب"، وللنسائي(3): "ثم رجع إلى بيته".
قوله: (فقدمه فصلى بهم) سيأتي حديث عمر مطولًا في كتاب الوصايا(4)، ويأتي الكلام عليه [هنالك](5) إن شاء الله تعالى.
وفيه جواز الاستخلاف للإِمام عند عروض عذرٍ يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الإِنكار من أحد منهم فكان إجماعًا.
وكذلك فعل عليّ وتقريرهم له على ذلك.
وإلى ذلك ذهبت العترة(6) وأبو حنيفة(7) وأصحابه والشافعي(8) ومالك(9) وفي قول للشافعي(10): أنه لا يجوز.
واستدل له في البحر(11) بتركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب.
وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة، قال: ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى. وذهب أحمد بن حنبل(12)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (275).
(2) في سننه رقم (234).
(3) في سننه رقم (792).
(4) سيأتي برقم (2536) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من المخطوط (أ).
(6) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (1/ 314).
(7) البناية في شرح الهداية (2/ 437).
(8) الأم للشافعي (2/ 329).
(9) المدونة (1/ 33).
(10) المجموع (4/ 137) و (4/ 152).
(11) البحر الزخار (1/ 314).
(12) قال النووي في المجموع شرح المهذب (4/ 141): "فرع في مذاهب العلماء في =
قوله: (عن محمد) هو ابن سيرين.
قوله: (أن اجلسوا) هذا دل على أنهم قد كانوا اصطفوا للصلاة قيامًا، وقد صرح بذلك البخاري(1) عن أبي هريرة، ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف".
قوله: (وذهب)، في رواية لأبي داود(2): "فذهب"، وللنسائي(3): "ثم رجع إلى بيته".
قوله: (فقدمه فصلى بهم) سيأتي حديث عمر مطولًا في كتاب الوصايا(4)، ويأتي الكلام عليه [هنالك](5) إن شاء الله تعالى.
وفيه جواز الاستخلاف للإِمام عند عروض عذرٍ يقتضي ذلك لتقرير الصحابة لعمر على ذلك، وعدم الإِنكار من أحد منهم فكان إجماعًا.
وكذلك فعل عليّ وتقريرهم له على ذلك.
وإلى ذلك ذهبت العترة(6) وأبو حنيفة(7) وأصحابه والشافعي(8) ومالك(9) وفي قول للشافعي(10): أنه لا يجوز.
واستدل له في البحر(11) بتركه صلى الله عليه وسلم الاستخلاف لما ذكر أنه جنب.
وأجاب عن ذلك بأنه فعل ذلك ليدل على جواز الترك أو ذكر قبل دخولهم في الصلاة، قال: ولا قائل بهذا إلا الشافعي انتهى. وذهب أحمد بن حنبل(12)--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (275).
(2) في سننه رقم (234).
(3) في سننه رقم (792).
(4) سيأتي برقم (2536) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من المخطوط (أ).
(6) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (1/ 314).
(7) البناية في شرح الهداية (2/ 437).
(8) الأم للشافعي (2/ 329).
(9) المدونة (1/ 33).
(10) المجموع (4/ 137) و (4/ 152).
(11) البحر الزخار (1/ 314).
(12) قال النووي في المجموع شرح المهذب (4/ 141): "فرع في مذاهب العلماء في =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 72)